جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص328
والهدايا والنذور عن عمارته، فتركوا من جانب الحجر بعضا، وقطعوا الركنين الشاميين من قواعد ابراهيم (عليه السلام)، وضيقوا عرض الجدار من الركن الاسود إلى الشامي الذى يليه، فبقي من الاساس شبه الدكان مرتفعا، وهو الذي سمى الشاذروان، لكن في الحدائق الظاهر ان هذه الرواية من طرق المخالفين، فإنهم رووا عن عائشة (1) انها قالت: (اني نذرت اصلي ركعتين في البيت فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : صل في الحجر، فإن فيه ستة اذرع من البيت).
وعلى كل حال فلا ريب في اقتضاء الاحتياط المزبور عدم استقبال شئ منه، وإدخاله في الطواف لعله لما ارسله في الفقيه (2) عن النبي والائمة (عليهم السلام) قال: (صار الناس يطوفون به لان أم اسماعيل دفنت في الحجر، ففيه قبرها، فطيف كذلك لئلا يوطأ قبرها) أو لغير ذلك، وكأن ما سمعته من النهاية من تعليل جواز استقباله بانه كالكعبة اخذه من الطواف به، وفيه ما عرفت، لكن المحكي فيكشف اللثام عنها نحو عبارة التذكرة، والله اعلم، ولقد اجاد العلامة الطباطبائي بقوله مشيرا إلى بعض ما ذكرناه: وما من البيت مكان الحجر
كلا ولا قلامة من ظفر فلا تصل نحوه وإن دخل
كالبيت في الطواف في بعض العلل وصل فيه الفرض مطلقا بلا
حجر وفي الكعبة منع قد جلا فظهر حينئذ ان الاقوى والاحوط عدم استقبال شئ من الحجر، كما أنه ظهر لك سابقا ان الاقوى والاحوط ايضا كون الكعبة خاصة القبلة للقريب والبعيد،
(1) رواه في المغني – ج 3 – ص 382 (2) الوسائل – الباب 30 – من ابواب الطواف – الحديث 5 من كتاب الصلاة الجواهر – 41