جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص326
ارادة الجانب الذي ينطبق على عين الكعبة، وبالجملة لا يكاد يخفى على من له ادنى تأمل انه ليس المراد من الآية كون المسجد نفسه قبلة، وإلا لجرى الكلام والبحث في الصلاة في وسطه كالصلاة في جوف الكعبة، ومن المعلوم ضرورة خلافه، كل ذلك مع قطع النظر عن المراد بالآية الثانية (1) وإلا لو قلنا بارادة ما يشمل القبلة من القيام فيها كانت حينئذ مفسرة لهذه الآية ونصا في المطلوب، وعن اختلاف المسجد زيادة ونقصا بحيث لا يعلم مقداره وقت نزول الآية، وعن الاحتياط المطلوب في مثل الصلاة، وهو منحصر باستقبال الكعبة، بل لعله متعين هنا وإن قلنا بالتمسك بالاصل في نفي ما شك في شرطيته لكن المقام بعد التنزل من إجمال الشرط لا من الشك فيه فالواجب الاقتصار فيه حينئذ على المتيقن، كما هو واضح.
ومنه يعلم عدم جواز استقبال شئ من الحجر وإن قال في الدروس: (المشهور انه من البيت) وفي المحكي عن التذكرة (عندنا انه من الكعبة) وعن نهاية الاحكام (يجوز ان يستقبله، لانه كالكعبة عندنا، وقيل انه من الكعبة) وفي الذكرى (ظاهر كلام الاصحاب ان الحجر من الكعبة بأسره وقد دل عليه النقل، وانه كان منها في زمنابراهيم واسماعيل على نبينا وآله وعليهما السلام إلى ان بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الالات فاختصروها بحذفه، وكان ذلك في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ، ونقل عنه (صلى الله عليه وآله) الاهتمام بادخاله في بناء الكعبة، وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها، ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى مكانه، ولان الطواف يجب خارجه، وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها، وفي الطواف خارجه، وبعض الاصحاب له فيه كلام ايضا مع اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف، وانما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح، وإلا امتنع،
(1) سورة البقرة – الاية 14