پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص324

ولعله لذا استدل في المعتبر عليه باجماع العلماء، وفي التذكرة (الكعبة القبلة مع المشاهدةاجماعا) وعن النهاية (اجماعنا على ذلك) وفي المحكي من شرح الشيخ نجيب الدين (القبلة عين الكعبة المشرفة لمن امكنه علمها بالاجماع كأهل مكة) وفي كنز العرفان (الاجماع عليه ايضا) وقد سمعت نفي الخلاف عنه في الغنية، بل في الرياض انه قد يفهم ايضا من الذكرى وجملة ممن تبعه حيث اكتفوا في احتمال لفظية النزاع باحتمال ان ذكر المسجد والحرم اشارة إلى الجهة مشعرين بانحصار ثمرة النزاع في الثانية، وإلا لم يكتف في لفظيته بالاحتمال المزبور، لما عرفت من اقتضاء ظاهر عبارة الخصم كالنصوص الثمرة الاولى ايضا، فلا يرتفع الخلاف بذلك إلا بعد فرض وفاقهم على عدم جواز استقبال غير الكعبة للمشاهد ومن بحكمه.

ومن ذلك يعرف اندفاع الثانية ايضا، ضرورة احتمال ارادة الجهة من المسجد والحرم، وأنهم انما ذكروا ذلك على سبيل التقريب إلى الافهام، اظهارا لسعة الجهة حتى المصنف منهم، لما تسمعه منه فيما يأتي (وأهل كل إقليم) إلى آخره.

ضرورة عدم انطباقه الا على الجهة، نعم قد يأبى ذلك خصوص عبارة الخلاف السابقة وما شابهها التي يرد عليها مثل ما اورده على جهة الكعبة حرفا بحرف فيما لو استطال الصف لمتحدي العلامة من اقليم بحيث يقطع بزيادته عن الحرم، فانه لا استقبال حينئذ لجزء منه، إذمن المعلوم سعة سمتهم على مساحة الحرم، وكذا لو استطال في الحرم بحيث خرج عن مساحة المسجد، ودعوى منع ذلك لكروية الارض أو غير ذلك مما يعارض الوجدان غير مسموعة، على انها قد تقابل ايضا بما في الذكرى من ان الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا له محاذاة، وإن كان الظاهر ان ذلك لا يقتضي استقبال العين، إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد المتباعدة المتفقة الجهة على وجه يزيد على جرم الكعبة لم تتصل الخطوط اجمع بالكعبة، وإلا لخرجت عن كونها متوازية،