جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص323
بالتفصيل المذكور، مع ان بعضها صريح أو كالصريح فيه، كالنبوي المروي عن احتجاج الطبرسي (1) باسناده إلى العسكري (عليه السلام) قال فيه: (فلما امرنا ان نعبده بالتوجه إلى الكعبة، اطعنا، ثم امرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي تكون بها فاطعناه، فلم نخرج في شئ من ذلك عن امره) وكأن عدم التعرض في اكثرها لذلك استغناء عنه بالامر باستقبال الكعبة، وكونها قبلة، ضرورة ظهوره في إرادة الجهة من غير المتمكن والعين من المتمكن تحصيلا للصدق فيهما، فلا وجه للتوقف في ذلك من هذه الجهة.
فمن الغريب بعد ذلك كله وقوع النزاع فيه، ولعله لفظي، إذ أقصى ما يتصور من الثمرة بين القولين هو جواز استقبال غير الكعبة من المسجد أو الحرم لمن كان متمكنا منها على الاول وعدمه على الثاني، ووجوب استقبال المسجد والحرم لغير المشاهد علىالاول وجهة الكعبة على الثاني، ويدفع الاولى ما عن جماعة ممن عرفت الخلاف منهم كالشيخ في مبسوطه وجمله ومصباحه والقاضي في مهذبه والكيدري في إصباحه وأبي الصلاح في الكافي من التصريح بوجوب استقبال العين لمن كان متمكنا منها، قال في الاول: (المكلفون على ثلاثة اقسام، منهم من يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة، وهو كل من كان مشاهدا لها بأن يكون في المسجد الحرام، أو في حكم المشاهد بأن يكون ضريرا أو يكون بينه وبين الكعبة حائل، أو يكون خارج المسجد بحيث لا تخفى عليه جهة الكعبة) وقال في الثاني: (القبلة على ثلاثة اقسام، فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، والمسجد قبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده أو غلب في ظنه جهته ممن كان في الحرم، والحرم قبلة من نأى عنه عن الحرم (2) إلى غيرذلك،
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب القبلة – الحديث 14 من كتاب الصلاة (2) هكذا في المبيضة ولكن ليس في المسودة لفظ ” عنه ” وهو الصحيح أو لا بد من واو العطف بان يكون هكذا ” عنه وعن الحرم “.