پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص322

لاهل القول المزبور تقييد الاطلاق الاول به، لكنه قد يخرج مؤيدا ايضا في الجملة، وزاد في الخلاف بانه لو كلف التوجه إلى عين الكعبة لوجب إذا كان في صف طويل خلف الامام ان يكون صلاتهم أو صلاة أكثرهم إلى غير القبلة، أو يلزمهم ان يصلواحول الامام دورا كما يصلي في جوف الكعبة، وكل ذلك باطل بالاجماع، وليس لهم ان يقولوا انما كلف الجهة هربا من ذلك، لان جهات القبلة غير منحصرة، بل جهة كل واحد من المصلين غير جهة صاحبه، ولا يمكن ان يكون الكعبة في الجهات كلها، فالسؤال لازم لهم، ولا يلزمنا مثل ذلك، لان الفرض التوجه إلى الحرم، والحرم طويل يمكن ان يكون كل واحد من الجماعة متوجها إلى جزء منه.

إلا ان الاقوى مع ذلك كله كون القبلة الكعبة خاصة عينا للمتمكن من ذلك ولو بواسطة ما لا يشق تحمله من المقدمات كالصعود إلى مرتفع ونحوه، وجهة لغيره، وفاقا لاكثر المتأخرين أو عامتهم، إذ المصنف وإن خالف هنا لكنه وافق في النافع، وللمحكي عن الكاتب والسيد في المصباح والجمل والحلي من غيرهم، بل ربما نسب إلى الاكثر أو المشهور من غير تقييد للنصوص المستفيضة (1) ومنها الصحيح وغيره الدالة على ان القبلة الكعبة بانواع الدلالة حتى ان في المروي (2) عن قرب الاسناد منها عن الصادق (عليه السلام) كمال التصريح بذلك، قال: (ان لله عزوجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شئ: كتابه، وهو حكمة ونور، وبيته الذي جعله قياما للناس وأمنا لا يقبل من احد توجها إلى غيره وعترة نبيكم (عليه السلام) والذي حضرني الآن منها خمسة عشرخبرا فلا بأس بدعوى تواترها، بل قد عرفت ان ذلك من الضروريات الذي تلقن بها الاموات وتكرره الاحياء في كل يوم، بل يعرفه الخارج عن الاسلام كاليهود والنصارى من اهله فضلا عنهم، ولا ينافي ذلك عدم التصريح في كثير من النصوص المزبورة

(1) و (2) الوسائل – الباب 2 – من ابواب القبلة – الحديث 0 – 10 من كتاب الصلاة