پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص321

عليه، وربما حكي عن المفيد وابي المكارم ايضا، لكن ما وصل الينا – من مقنعة الاول (القبلة هي الكعبة ثم المسجد قبلة من نأى عنها، لان التوجه إليه توجه إليها – ثم قال بعد أسطر -: ومن كان نائيا عنها خارجا من المسجد الحرام توجه إليها بالتوجه إليه) ومن غنية الثاني (القبلة هي الكعبة الحرام، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها، ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليه، ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف) – لا يطابق الحكاية، إذ لم يذكر في شئ منهما الحرم، بل هما إلى القول بان الكعبة القبلة عينا أو جهة اقرب من ذلك قطعا، كما أن المحكي عن ابن شهر آشوب من نفي الخلاف عن استقبال المسجد على من بعد عنه لا ينافيه ايضا، ضرورة اتحاد جهة الكعبة والمسجد للبعيد، ومنه يعلم ان الآية لا تنافي القول بان الكعبة القبلة، لان موردها البعيد، وجهة المسجد وناحيته هي ناحية الكعبة وجهتها.

وكيف كان فلم نعرف حجة لهذا القول بعد الاجماع المعتضد بما عرفت إلا مرسلالحجال (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لاهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لاهل الدنيا) ونحوه خبر بشر بن جعفر الجعفي (2) ومرسل الصدوق (3) بل لعل الاخير هو احدهما للمعلوم من عادته، وإصالة عدم التعدد، فينحصر الاستدلال حينئذ بالخبرين، نعم يؤيدهما بعض النصوص (4) المشتملة على تعليل استحباب اليسار بما يقتضي كون الحرم قبلة، وأما خبر ابي غرة (5) عن الصادق (عليه السلام) (البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا) فلم اجد من عمل به، مع انه كان المتجه

(1) و (2) الوسائل – الباب 3 – من ابواب القبلة – الحديث 1 – 2 من كتاب الصلاة (3) و (5) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب القبلة – الحديث 3 – 4 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب القبلة – الحديث 2 من كتاب الصلاة