جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص317
فالاولى رد الخبر إلى اهله كما امرنا به.
ثم ان اطلاق المتن وغيره كصريح المدارك وكشف اللثام وغيرهما عدم الفرق بين وقت الاختصاص والاشتراك، ولعله لاطلاق الادلة، ولانها بالنية انكشف كونها ظهرا في وقت اختصاصه لا انها عصر صارت من حين العدول ظهرا حتى يشكل بأن الركعات الاولى وقعت باطلة في الواقع بوقوعها في غير وقتها، فالعدول بها إلى الظهر غير مجد، مع احتماله استنادا في ذلك إلى اطلاق الادلة المزبورة الذي يكون الاستبعاد معه اجتهادا في مقابلة الدليل، اللهم إلا ان يجعل ذلك سببا للشك في شمول الدليل له، ومثله يجري فيمن صلى العصر قبل الوقت فدخل عليه وقت اختصاص الظهر قبل الفراغ، ثم ذكر انه لم يكن قد صلى الظهر فعدل به إلى الظهر، بل هو أقوى اشكالا من الصورة الاولى، خصوصا مع تصريح بعضهم في تلك المسألة باشتراط الصحة بدخول الوقت وهو في الاثناء بما إذا لم يكن وقت اختصاص الظهر، لكن لعل المراد هناك عدم صحتها بذلك عصرا، وأنه ليس من محل العدول، لعدم فرض ما ذكرناه من المثال الذي يمكن دعوى اختصاص العدول في نحوه لا فيما يشمل من شروع في العصر فظهر له فساد ما فعله من صلاة الظهر، ضرورة كونه على خلاف الاصل، فيقتصر فيه على المتيقن، اللهم إلا ان ينقح مناطا للمسألتين بالاجماع، أو بدعوى ظهور النصوص في إرادةالاعم من الغافل عن الفعل اصلا أو فساده، فإنهما معا لم يصليا صلاة صحيحة، بل يصدق سلب اسم الصلاة عن الثاني بناء على وضع اسم العبادة للصحيح، وبالجملة المدار على من دخل في العصر مثلا دخولا مشروعا ثم ظهر له بقاء شغل ذمته بالظهر، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (ان لم يذكر حتى فرغ) من صلاته، (فان كان صلى في اول وقت الظهر) اي المختص به (أعاد بعد أن يصلي الظهر على الاشبه) الاشهر