پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص315

لان المستثنى منه على الظاهر مع كونه مستحبا ايضا أدلته في غاية الوضوح والمعلومية، فتخصيصها حينئذ محتاج إلى دليل معتبر، مع احتمال الاجتزاء بما يندرج في دليل التسامح الذي يستغني باعتباره عن اعتبار خصوص المعارض، والله اعلم.

المسأله (الثامنة) قد علم من النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة والاجماع بقسميه ترتب الفرائض الحاضرة في الاداء، بمعنى عدم جواز تقديم العصر على الظهر والعشاء على المغرب لكن مع التذكر لا الغفلة والنسيان، ف‍ (لو ظن) أو قطع (انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر وهو فيها) ولو قبل التسليم بناء على انه منها ولو مستحبا كما صرح به غير واحد، لكن قد يشكل باحتمال النص والفتوى ارادة قبل الفراغ من الواجب لا الاعم منه ومن الندب، ضرورة صدق انه صلى على الاول، ويدفع بالظهور، وصدق (في الصلاة) في صحيح زرارة (2) (وهو يصلي) في حسن الحلبي (3) مضافا إلى الاستصحاب، وعلى كل حال (عدل بنيته) إلى الظهر وجوبا اجماعا محكيا في حاشية الارشاد وعن غيرها ان لم يكن محصلا، لحسن الحلبي (4) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن الرجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الاولى قال: فليجعلها الاولى التي فاتته، ويستأنف بعد صلاة العصر، وقد قضى القوم صلاتهم) وصحيح زرارة (5) عن ابي جعفر (عليه السلام) (فإن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الاولى ثم صل العصر، فانما هي اربع مكان اربع) وغيرهما، وما عن المنتهى من انهلا نعلم خلافا بين اصحابنا في جواز العدول يمكن ارادة الوجوب من الجواز فيه، لانه

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب اعداد الفرائض من كتاب الصلاة (2) و (5) الوسائل – الباب 63 – من ابواب المواقيت – الحديث ؟ من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل – الباب 63 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة