پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص314

من الاصحاب به، والظاهر تحديد غاية الابراد بها إلى المثل كما في صحيح زرارة لا ان ذلك هو الحد، بمعنى ان فاعلها قبله لم يأت بوظيفة الابراد كما فهمه زرارة وابن بكير وتفردا به من بين الشيعة، وكان اختصاص الظهر بذلك في الفتاوى دون العصر مع ان في صحيح زرارة الابراد بهما معا لتعارف التفريق في ذلك الزمان المقتضي لحصول الابراد بها، بل لعل الابراد بالظهر مقتض لحصوله فيها ايضا، ومن هنا اقتصر عليه، كما أنه ينبغي قصر الحكم فيها على شدة الحر للبلاد أو لغيره، فلا يندب تأخيرها في البلاد الباردة، ولذلك قيده به بعضهم، وكأنه فهمه من نفس الامر بالابراد، ولان النبي (صلى الله عليه وآله) الآمر بذلك كانت بلاده شديدة الحر، ولغير ذلك، مضافا إلى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن فضل أول الوقت الذي هو كالضروري، بل قيد ايضا بما إذا صليت في المسجد جماعة لذلك ايضا، لكنه لا يخلو من إشكال، هذا.

وفيه بعد ذكر استثناء الابراد وذوي الاعذار ومن عليه القضاء والغيم قال:وزيدت مواضع يمكن ارجاعها إلى المذكورات، وكأنه أومأ إلى ما في الروضة من أن أول الوقت افضل من غيره إلا في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين ذكر اكثرها المصنف في النفلية، وحررناها مع الباقي في شرحها، ولعل قوله فيها من غيره دون خصوص التأخير ليدخل فيه استثناء تعجيل عصري الجمعة وعرفة كما تعرفه إن شاء الله فيما يأتي، ولقد تبعه المحدث البحراني في حدائقه في تعدادها، وذكر الادلة لكل واحد منها، إلا انه انهاها إلى اربعة وعشرين ونظر في ثبوت الاستحباب في بعضها، كما انه جعل موضوع البحث اعم من الفرض والندب، فلعل من التأمل فيما ذكرناه هنا وفي الابحاث السابقة كتأخير صلاة الليل وغيرها تعرف الوجه في كثير مما ذكرا استثناءه، بل لعل بانضمام بعض الاعتبارات تزداد على المذكور هنا، ولذلك وغيره تركنا الاطناب في تحرير الادلة على ذلك، وإن كان المقام محتاجا إليه، لعدم جريان قاعدة التسامح فيه،