پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص313

للعصر إذا ارادت فعلها في وقتها الفضيلي كما ذكرنا البحث فيه مفصلا، بل منه ومما ذكرناه هناك ايضا من عدم جواز ايقاعهما بغسل واحد مع التفريق يشكل الاستحباب المزبور حينئذ وإن ذكره غير واحد من الاصحاب، فلاحظ وتأمل.

ثم من المعلوم ان المنصف كالفاضل في القواعد لم يريدا حصر الاستثناء فيما ذكراه، ضرورة ثبوته ايضا في غيره كتأخير ذوي الاعذار مع رجاء الزوال، بل قيل بوجوبه،كتأخير من عليه القضاء على ما سيأتي في محله ان شاء الله، والصائم الذي تتوق نفسه إلى الافطار، أو كان له من ينتظره، والطالب للاقبال في العبادة، إلا انه لا ينبغي ان يتخذه عادة كما أومأنا إليه سابقا، بل قد ذكرنا نوع تأمل فيه، ومنتظر الجماعة لكن بشرط ان لا يصل بذلك حد الاضاعة، وفي التنقيح والمتمكن من استيفاء الافعال والمندوبات، وبالجملة كل من تعذر عليه كمال الصلاة ويرجو حصوله يستحب له التأخير، والمربية للصبي التي قد ذكرنا البحث فيها سابقا، وأنها تؤخر الظهرين كي يحصل لها بغسل واحد الفرائض الاربع، ومدافع الاخبثين، بل كل مانع إلى ان يرفعه، والمرخص له بالدخول في الوقت بالظن للغيم إلى ان يحصل له العلم، وربما اوجبه بعضهم كما سمعته سابقا، والمسافر المستوفز، وتأخير الظهر للامر بالابراد بها في صحيحي معاوية ابن وهب (1) وزرارة (2) ودعوى الصدوق ارادة الاسراع والتعجيل منه من البريد غير ثابتة يشهد بخلافها اللغة والعرف، وقرائن الاحوال والاقوال في الخبرين (3).

نعم في كشف اللثام ان الفاضل احتمل في نهاية الاحكام ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لذلك رخصة، فإن احتملها وصلى في اول الوقت كان افضل، وفيه ان حمل الامر على الندب اولى وإن استلزم التخصيص، خصوصا بعد فتوى غير واحد

(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 من ابواب المواقيت الحديث 3 – 4 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 و 4 من كتاب الصلاة