جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص311
على الفضل والاستحباب، بل اقصاها الدلالة على الجواز، بل في بعضها ظهور في أن هذه الكيفية من أداء الظهرين لم تكن معروفة في الزمن السابق لا من النبي (صلى الله عليه وآله) ولا من الصحابة والتابعين، وما يحكي عن المصنف – في جواب تلميذه يوسف ابن حاتم الشامي لما سأله ان النبي (صلى الله عليه وآله) ان كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الاذان للثانية، إذ هو للاعلام، وللخبر (1) المتضمن انه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الاذان، وإن كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه افضل، من ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يجمع تارة، ويفرق اخرى، وان الجمع يستحبعندنا مع الاتيان بالنوافل، لانه مبادرة إلى تفريغ من الفرض – لم نتحققه، بل المعروف من غالب احوال النبي (صلى الله عليه وآله) التفريق.
ولقد اجاد الاستاذ الاكبر في حاشية المدارك حيث قال: وإذا كانت المبادرة مستحبة فلا وجه لاختيار النبي (صلى الله عليه وآله) في بعض الاوقات التفريق مع انه مشقة ظاهرة منضمة إلى ترك فضيلة، وجواز التفريق المرجوح حينئذ يأتي بالقول، كيف وغالب الاوقات كان (صلى الله عليه وآله) يفرق، وما كان يجمع إلا نادرا كما يظهر من الاخبار ويعضدها الاعتبار الحاصل من الآثار، قلت: ومنه يعلم حال ما في المدارك لما حكى عن الذكرى الجزم باستحباب التفريق بين الفرضين، لانه معلوم من حاله (صلى الله عليه وآله) ، ولانه كما علم من مذهب الامامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بشهادة النصوص والمصنفات، ثم استحسنه إلا انه قال: يتحقق التفريق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر، إذ هو كما ترى بعيد عن النصوص والمصنفات، بل بعض منها لا يقبل ذلك كما اعترف به الاستاذ الاكبر في الحاشية المزبورة ايضا، بل هو غير خفي على كل من له ادنى درية ومعرفة بحال السلف
(1) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 11 من كتاب