پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص309

الناس مواظبة على الوقت، إلا أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم لما رأوا إلزام العامة العمياء بالوقت المخصوص، وأنه لا يجوز ما عداه على الاختيار، وكان في ملازمة النبي (صلى الله عليه وآله) والسلف لهذا الوقت تشبث تام لهم لم يألوا جهدا في الاكثار من القول الدال على عدم وجوبه وعدم إلزامه، وإن اختلفت طرق التأدية لذلك باعتبار اختلاف ارادتهم بيان النافلة مع ذلك وعدمه، مضافا إلى ملاحظتهم (عليهم السلام) ان لا يعرفوا الشيعة بوقت خاص لهم كي لا يعرفوا فيؤخذوا، فتارة ذكروا انه إذا زالت الشمس دخل الوقتان، وأخرى جعلوا المدار على الاقدام، وثالثة على الاذرع، ورابعة على الفراغ من النافلة طالت أو قصرت، إلى غير ذلك مما ذكروه مما يفيد جواز الجمع صريحا أو ظاهرا.

والغرض من الجميع عدم الالزام الذي عند القوم، وربما توهم من غلبة مداومة النبي (صلى الله عليه وآله) عليه لا بيان افضل اوقات العصر، ولذلك لم يصرح به في اكثرها، بل ولا يظهر منه، وإن أمر به بعد الذراعين أو الفراغ من نافلته مثلا، لكنه ظاهر في الاذن والاباحة بعد ان عرفت انه في مقام توهم الحظر كما يؤمي إليه الانكار والعجب في بعض النصوص من الجمع وعدم التفريق بالزمان، فصل بالنافلة أولا، وما في بعضها (1) – انه (كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قامة، فإذا بلغ ذراعا صلى الظهر، وإذا بلغ ذراعين صلى العصر) بعد تسليم ارادة قامة الانسان من القامة فيه – محمول على ارادة اتفاق وقوع ذلك من النبي (صلى الله عليه وآله) لا الدوام أو الاستمرار وان كان ظاهر (كان) ذلك، أو يراد منه انه لا يصلي العصر

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة مع اختلاف في ال