جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص308
الجمع رخصة للسفر أو العلة أو الجمعة (1) أو نحو ذلك مما لا يخفى على من استقرأ جميع نصوص الباب الواردة في الكتب الاربعة وغيرها أنها تؤخر عن أول الوقت، وإن لها وقتين اجزائيين سابق ولاحق كالعشاء، بل ظاهر خبر عمر بن حنظلة (2) وخبر أحمد بن ابي نصر (3) وخبر احمد بن عمر (4) وخبر زرارة (5) وخبر ابن وهب (6)وخبر ابن ميسرة (7) وخبر الفضل بن شاذان (8) المروي عن العلل والعيون المشتمل على علل المواقيت، وخبر المجالس (9) المشتمل على تعليم محمد بن ابي بكر لما ولي مصر، وما في نهج البلاغة (10) وغير ذلك مما لا يسع الفقيه تعداده واحصاؤه، لكن بناء على إرادة قامة الانسان من القامة في بعضها لا الذراع كون التأخير إلى المثل الذي هو منتهى فضيلة الظهر، ويؤيده محافظة العامة على هذا الوقت، إذ الظاهر انهم أخذوها يدا عن يد إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ، وأنهم لم يغيروا سنته في ذلك، لعدم تعلق غرض لهم به، ولان امر الصلاة مشهور بين كافة الناس، ولان ترويج أمرهم كان بملازمتهم للصور التي كانت من النبي (صلى الله عليه وآله) حتى إذا وجدوا فرصة انتهزوها، وإلا فهم في أول امرهم في غاية الاظهار لاتباع النبي (صلى الله عليه وآله) والاقتداء بسنته المشهورة المعروفة، ومن هنا ورد الامر بالصلاة بأذانهم وأنهم أشد
(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب المواقيت والباب 8 من أبواب صلاة الجمعة (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 من كتاب الصلاة (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 10 – 7 – 2 من كتاب الصلاة(6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 – 6 – 11 من كتاب الصلاة (9) و (10) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 12 – 13 من كتاب الصل