پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص306

(اولى ولو صار إلى ربع الليل) اتفاقا كما في كشف اللثام، بل باجماع اهل العلم كما عن المنتهى، وللنصوص (1) بل في صحيح ابن مسلم (2) عن احدهما (عليهما السلام) النهي عن الصلاة قبل ذلك ولو إلى ثلث الليل قال: (لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل) (و) إلا (العشاء) الآخرة ايضا مطلقا، فإن (الافضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الاحمر) للنصوص (3) السابقة ايضا التي قد ظن منها أنه أول وقتها، وأنه لا يجوز فعلها قبله، وفي بعضها (4) (لولا ان أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل) وفي آخر (5) (لولا نوم الصبي وعيلة الضعيف لاخرت العتمة إلى ثلث الليل) وربما يستفاد منهما استحباب التأخير إلى الثلث إلا انه لم أجد أحداافتى به كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه، ولعله لان التعليق على ما ليس بمطلوب يدل على عدم الطلب، قيل: ويؤيده ورود هذا المضمون إلى النصف مع ما في الصحيح (6) ان ذلك هو التضييع، لكن قد يشكل بفهم اهل العرف من مثله هذه العبارة الندب بعد ان يكون المعلق الوجوب، لكن قد يمنع هنا، كما انه يمنع احتمال فهم الندب على تقدير ان يكون هو المعلق ايضا، فتأمل جيدا، وكيف كان فما في خبر العمري (7) عن صاحب الزمان (عليه السلام) (ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم) يراد منه المغرب قطعا تعريضا بأبي الخطاب وأصحابه كما يكشف عنه باقي

(1) الوسائل – الباب – 5 و 6 – من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحج (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الوقوف بالمشعر – الحديث 1 من كتاب الحج (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب المواقيت – الحديث – 0 – 2 – 6 من كتاب الصلاة، وفي الثالث ” وغلبة ” بدل ” وعيلة ” (6) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 من كتاب الصلاة (7) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 من كتاب الصلاة