جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص305
عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ؟ ايجوز له ان يقضي بالنهار ؟ قال: لا يقضي صلاةنافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له، ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل) فهو من شواذ الاخبار وغرائبها المخالفة للكتاب المستفيض من السنة، ولا غرو بعد ان كان راويه مثل عمار المعروف بنقل امثال ذلك، وربما حمل على خصوص المسافر، لاحتمال ان يكون الافضل له التأخير إلى الليل، لعدم تيسر القضاء له غالبا في النهار إلا على الراحلة أو الدابة أو ماشيا، مضافا إلى كثرة شواغل البال عن التوجه والاقبال، والله اعلم بحقيقة الحال.
والظاهر اتحاد كيفية القضاء في الفرائض والنوافل، فيجهر فيما يجهر فيه منها، ويخفت فيما يخفت فيه منها، بل لعل ذلك هو الموافق لمعنى القضاء عند التأمل، ومن هنا حكي عن الخلاف التصريح بالجهر بالليلية في النهار، وبالاخفات بالنهارية في الليل ناقلا للخلاف فيه عن بعض العامة، مشعرا بعدم الخلاف فيه منا، ولعله كذلك، والله العالم.
المسألة (السابعة الافضل في كل صلاة ان يؤتي بها في اول وقتها) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص (2) التي تقدم الاشارة إليها، وإلى انه ربما ظن منها الوجوب، مضافا إلى ما دل على المسارعة للخير وتعجيله من الكتاب (3) والسنة (4) ايضا، بل والعقل في الجملة (الا المغرب والعشاء) الاخرة (ل) خصوص(من أفاض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة) بكسر اللام، وهي المشعر الحرام
(1) الوسائل – الباب – 75 – من ابواب المواقيت – الحديث 14 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (3) سورة آل عمران – الاية 127 وسورة المائدة – الاية 53 (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 10 و 12 من كتاب الصلاة