جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص304
لكن قد يقال ليس شئ ما سوى خبر الجعفي نصا في الفضل، فيجوز ارادة الاباحة فيها لتوهم المخاطب ان لا وترين في ليلة، أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه، كما انه يمكن ان يراد بخبر اسماعيل وإن بعد أن الافضل قضاء صلاة الليل في ليلها، وصلاة اليوم في يومها، ولا يكون قول السائل: (فيكون وتران في ليلة) سؤالا متفرعا على قضاء صلاة الليل بالليل، بل مبتدء، مضافا إلى ما في الحدائق عن بعض متأخري المتأخرين من حمل هذه الاخبار على التقية، قال: ولا يحضرني الان مذهب العامة، فإن كان كذلك اتجه الحمل المزبور، وإلا كانت المسألة محل اشكال، قلت: قد حكى في التذكرة عن الشافعي المماثلة في القضاء، لكن في بالي ان بعض العامة منع ايضا من تعدد الوتر في ليلة واحدة ولو قضاء، ومقتضاه مخالفة هذه النصوص للعامةلا الموافقة، فتترجح حينئذ على الاولى من هذه الجهة، كما انه ترجح عليها ايضا بأنها اصرح دلالة منها، بل يمكن دعوى عدم معارضتها لها كما هو ظاهر الذكرى، إذ ليس في الاولى إلا الفضل من جهة المسارعة أو غيرها، وهو لا ينافي أفضلية غيره.
ولعل الاوجه بملاحظة مجموع الادلة والمرجحات من الشهرة وغيرها ان يقال باستحباب كل منهما من جهتي المماثلة والمسارعة وإن كانت الجهة الاولى أولى من حيث اقتضائها رجحانا ذاتيا بخلاف الثانية، فإن المسارعة جهة خارجية لا مدخلية لها هنا بالخصوص استأهلت اطلاق الافضلية عليها في الخبر المزبور، نعم لو قلنا بأن المخالفة من حيث كونها مخالفة جهة مرجحة كما يمكن دعواه من النصوص أمكن حينئذ مساواة الجهتين، وكان مقتضاهما التسوية في الفضل كما هو مضمون الخبر السابق، وإن كان لكل جهة، والامر في ذلك كله سهل بعد ثبوت الجواز بل الاستحباب، وأما موثق الجواهر – 38