پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص303

الاستحباب من حيث النهار وإن لم يستلزم التعجيل، بل لعل ذلك هو مقتضى غيره من النصوص عند التأمل، وهو خلاف ظاهر فتوى الاصحاب، خصوصا مثل عبارة المتن، وباضطراب المرسل الاول، وبارادة مطلق القضاء من المرسل الثاني، وبغير ذلك، لكن الانصاف بقاء شك في النفس مع الشهرة ايضا سيما بعد صراحة أدلة اعتبار المماثلةالتي اعتبرها المفيد والكاتب فيما حكي عنهما، ونسبه في الروضة إلى جماعة الا أني لم اجد غيرهما كما اعترف به شيخنا في مفتاح الكرامة، نعم قال فيه تبعهما صاحب المفاتيح.

وكيف كان فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة قال: نعم اقض وترا ابدا) وخبر اسماعيل الجعفي (2) قال أبو جعفر (عليه السلام): (وأفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة واحدة قال: لا، قلت: ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة فقال: احدهما قضاء) وصحيح زرارة (3) (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل قال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك) وخبر اسماعيل بن عيسى (4) سأل الرضا (عليه السلام) (عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت من قبل ان يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر).

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 57 – من ابواب المواقيت – الحديث – 6 – 7 – 11 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب المواقيت – الحديث 18 من كتاب الصلاة مع اختلاف كثير