جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص302
وما فاته بالنهار بالليل، فاقض ما فاتك من صلاة الليل اي ساعة شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترضه عليه، اشهدكم اني قد غفرت له) والمرسل (1) الاخر الذي أرسله الحسن عنهم (عليهم السلام) (والذين هم على صلاتهم يحافظون (2) اي يديمون على أداء السنة، فان فاتتهم بالليل قضوها بالنهار، وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل).
ولولا الشهرة الجابرة لهذه النصوص سندا ودلالة لامكن ان يناقش في الاول بأنه حكاية فعل لا عموم فيه، مع أن قوله فيه: (قضاه من الغد) قد ينافي ذلك، بل لعل ذيله ايضا عند التأمل كذلك، وبارادة الاباحة من الامر الواقع في مقام توهم الحظر كما لا يخفى على من لاحظ النصوص، ضرورة ظهور اسئلتها بل واجوبتها في ذلك، كالاحتجاج بالآية، وما في بعضها انه (من سر آل محمد (عليهم السلام) المكنون) وقول السائل: (أيجوز) ولا اقل من استبعاد وقوع صلاة الليل في النهار وبالعكس ونحو ذلك، على ان الامر به لا يقضي بعدم رجحان غيره، فلعلهما متساويان في الفضيلة،كما يشهد له خبر ابن ابي العلاء (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: (اقض صلاة النهار اي ساعة شئت من ليل أو نهار، كل ذلك سواء) فيكون الامر حينئذ بأحدهما على انه احد انه أحد الفردين، وباحتمال كون المباهاة بأصل القضاء كما يؤمي إليه عدم ذكر لفظ النهار في قول الله للملائكة، لا انها بالكون في النهار، اللهم إلا ان يدعى ان هذا القول من الله حال وقوع القضاء بالنهار كما هو ظاهر الخبر المزبور، وبأن مقتضى الاخير
(1) المستدرك – الباب – 17 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 1 ولكنه عن فقه الرضا عليه السلام (2) سورة المؤمنون – الاية 9 (3) الوسائل – الباب – 57 – من ابواب المواقيت – الحديث 12 من كتاب الصلاة