جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص300
الاستثناء، إذ لو لم يكن المراد من لفظ الابتداء الشروع كان منقطعا، أو كان لفظ ابتداء مستدركا كما هو واضح.
ولا يندرج مطلق السجود في الصلاة المنهي عنها قطعا، ولذا صرح الفاضل فيما حكي من تذكرته بعدم كراهة سجدة الشكر وسجدة التلاوة معللا ذلك بانهما ليستا بصلاة، وبأن لهما اسبابا، وقد يشكل بالنظر إلى الكراهة في الوقت بشمول التعليل المزبور، وبأنه لا دليل على خروج كل ذي سبب، إذ قد عرفت ما فيه في النافلة فضلا عن غيرها، على ان مقتضاه الكراهة في الابتدائي من السجود، وبأن الموجود في رواية عمار (1) النهي عن فعل سجود السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، وإن كان العمل به لا يخلو من اشكال بناء على الفورية في السجود، ولانه موافق للعامة.
المسألة (السادسة ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ولا ينتظر بها النهار) هنا كما لا ينتظر الليل هناك على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، للامر بالمسارعة (2) وثبوت ذلك في الفرائض على الوجوب أو الندب إن لم نقل بشمول بعض النصوص لهما، وخبر محمد ابن مسلم (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (ان علي بن الحسين (عليهما السلام) كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإذا فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت الاشياء عليه قضاها في شعبان حتى يكمل له عملالسنة كلها كاملة) وخبر أبي بصير (4) قال أبو عبد الله (عليه السلام): (إن قويت
(1) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 2 من كتاب الصلاة (2) سورة آل عمران – الاية 127 (3) و (4) الوسائل – الباب 57 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 – 9 من كتاب الصلاة