جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص298
تغيب الشمس إلا قضاء السنة، فإنه جائز فيهما، وإلا يوم الجمعة – لا يخلو إطلاقه النهي عن النافلة بعد الطلوع إلى الزوال من غرابة في الجملة ايضا، نعم قد عرفت ان استفادة استثناء جميع ذوات الاسباب من النصوص محل للنظر بل المنع، وكيف ولم يعرف التعبير بلفظ ذات السبب والمبتدأة كالحكم إلا في لسان الفقهاء، لكن الامر بعد انكان في الكراهة وعدمها سهل.
والمنساق من ذات السبب الصلاة التي شرعت بسبب آخر غير رجحانها نفسها كصلاة الحاجة والاستسقاء والاستخارة والاحرام وغيرها حتى لو كان بفعل المكلف كدخول مسجد أو مشهد، بل قال الشهيد وغيره فيما حكي عنهم: لو تطهر في هذه الاوقات جاز ان يصلي ركعتين ولا يكون هذا ابتداء، للحث على الصلاة عقيب الطهارة، ولان النبي (صلى الله عليه وآله) كما روى (1) انه قال لبلال: (حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عملا ارجى عندي من انني لم اتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي ان اصلي، وأقره النبي (صلى الله عليه وآله) على ذلك) وفي كشف اللثام ليسا من النص في ذلك على شئ لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهة، وفيه انه يكفي النص على التعميم كما اعترف به هو سابقا، على انه يمكن ان يكون مراد الشهيد اثبات انها من ذوات الاسباب بذلك، فيثبت الحكم حينئذ ولو من غير هذين، لا ان المراد اثبات الحكم بهما، بل لعل ذلك هو الظاهر من عبارته، فلاحظ وتأمل.
نعم قد يناقش بأنه لا دلالة في الحث على نفي الكراهة، وإلا لنفاها بالنظر إلىاصل النافلة التي ورد فيها أنها خير موضوع، وان صلاة ركعتين تدخل الرجل الجنة، إلى غير ذلك، وبما في الحدائق من ان الخبر المزبور عامي وكذب صريح، لتضمنه
(1) كنز العمال ج 2 ص 16