جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص295
ما دل على الكراهة، وإطلاقه اطلاقا ظاهرا في عدم الفرق بين النوافل، سيما المشتملعلى التعليل بالطلوع والغروب بين قرني شيطان، وبأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود، بل في المحكي عن كتاب الاستخارات لابن طاووس انه روى احمد بن محمد ابن يحيى (1) عن الصادق (عليه السلام) في الاستخارة بالرقاع (فتوقف إلى ان تحضر صلاة مفروضة فقم فصل ركعتين كما وصفت لك، ثم صل الصلاة المفروضة، أو صلهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى ان تنبسط الشمس ثم صلهما، وأما العصر فصلهما قبلها ثم ادع الله بالخيرة) وهو ظاهر في عدم الفرق كظهور غيره أو صراحته من النصوص الواردة في الطواف، فلاحظ.
ومن ذلك كله وغيره قال في كشف اللثام تارة،: ان الاقتصار على ما نص على جواز فعله في هذه الاوقات أو نص فيه على التعميم حسن إلا ان يثبت الاجماع الذي في الناصريات، وأخرى انه إن قيل ان ذوات الاسباب ان كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء والتحية لم تكره وإلا كرهت كان متجها، وقال في الحدائق: ان الاشكال باق فيما عدا القضاء من ذوات الاسباب وركعتي الطواف وصلاة الاحرام، وكأنه لم يلتفت إلى ما ورد في صلاتي الغدير (2) والتحية (3) لعدم نصه على شئ من الاوقات بالخصوص، كالمحكي عن مجمع البرهان، قال: الظاهر إما عدم الكراهةمطلقا، لعدم صحة الدليل الخاص، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكورة في الخبر اي خبر ابي بصير (4) ونحوه (خمس صلوات يصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف
(1) الوسائل – الباب 2 – من ابواب صلاة الاستخارة – الحديث 3 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة (3) الوسائل – الباب – 42 – من ابواب احكام المساجد من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة