جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص294
فكتب الي لا يجوز ذلك الا للمقتضي، فاما لغيره فلا) بناء على أن المراد من قضاء النافلة مطلق تأديتها وفعلها، وان المراد من المقتضي مطلق السبب مقابل غير ذات المقتضي وهي المبتدأة، فيكون حينئذ صريحا في المطلوب، وأما احتمال ارادة القضاء من المقتضي فيه فيبعده عدم تعارف هذه اللفظة في هذا المعنى اولا، وعدم حسن الجواب على هذا التقدير ثانيا، ضروره ارادة المقابل للاداء من القضاء في السؤال حينئذ لا مطلق الفعل، إذ هو أولى من لفظ المقتضي في ذلك، فتأمل.
أو احتمال ارادة مطلق الداعي والمرجح لفعل المكروه، لمخالفته حينئذ لفتوى الاصحاب كما اعترف به في كشف اللثام، ومن قول الرضا (عليه السلام) في الجملة في العلل التي رواها الفضل (1) عنه (عليه السلام): (انما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لان هذه الصلاة انما تجب فيوقت الحضور والعلة، وليست هي موقتة كسائر الصلوات، وانما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للانسان فيه اختيار، وانما هو حق يؤدي، وجائز ان يؤدي في اي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا) ومن النهي عن التحري في النبوي (لا يتحرى احدكم بذات السبب هذه الاوقات) إذ لا ريب في إشعاره بعدم البأس إذا لم يتحر، ومن هنا حكي عن التذكرة وجامع المقاصد التصريح بكراهة التحرى المزبور للمرسل المذكور، ثم قال في الاخير كما عن نهاية الاحكام: ولو تعرض بسبب النافلة في هذه الاوقات كما لو زار مشهدا أو دخل مسجدا لم يكره لصيرورتها ذات سبب، قلت: وليس هو من التحري بها قطعا، مضافا إلى ما عرفت من البحث في الجملة في أصل دليل الكراهة، وأن ظاهر النهي فيه كالتعليل موافق للعامة، وأن الشهرة هي التي أقامت تلك الاخبار ونزلتها على الكراهة، فينبغي ان يدور الامر مدارها، هذا أقصى ما يقال في وجه الاستثناء المزبور وإن كان فيه ما فيه، خصوصا مع ملاحظة
(1) الوسائل – الباب 20 – من ابواب صلاة الجنازة – الحديث 4 من كتاب الطهارة