جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص292
سيما مع إمكان إدراجها في النوافل الراتبة المستثناة، فإنها منها، لكونها النوافل النهارية قدمت على الجمعة، وزيادة الاربع ركعات فيها لا يخرجها عن كونها راتبة) انتهى.
وهو جيد لو ان نوافل الجمعة كلها وظيفتها الوقوع في وقت قيام الشمس في الوسط كي يحتاج إلى هذا الاعتذار، أما إذا كان ما عدا الركعتين منها تقع في محل تكون الشمس فيه في محل العصر كما ستعرفه في محله فهو في غنية عن ذلك، والامر سهل.
(و) كيف كان ف (لا بأس بماله سبب كصلاة الزيارة والحاجة و) قضاء (النوافل المرتبة) وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، بل في الرياض ان عليه عامة المتأخرين، بل ظاهر (عندنا) في المحكي عن الناصرية الاجماع عليه، بل في المحكي عن الخلاف الاجماع صريحا عليه، لكن فيما كره للفعل اي بعد الفجر والعصر، وعن المنتهى تارة الاجماع على انه يصلى صلاة الطواف المندوب في اوقات النهي، وأخرى الاجماع على عدم كراهة قضاء الرواتب بعد العصر، بل فيه ايضا، وفي المحكي عن التحرير والسرائروظاهرية الناصرية والتذكرة الاجماع على قضاء الفرائض، بل لعله ظاهر كل من حكاه على ما يقتضي التضييق، كما ان فيه نفي الخلاف بين علماء الاسلام في عدم كراهة صلاة الكسوف في الاوقات الخمسة، وفيه وفي المحكي عن التذكرة اجماع علماء الاسلام على عدم كراهة صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، وإجماعنا على عدم كراهتها في الاوقات الثلاثة الاخر، إلى غير ذلك، بل لعله مفروغ منه بالنسبة إلى ما عدا التطوع من الفرائض كما لا يخفى على من لاحظ نصوص المقام، وخبر عبد الرحمان (1) وغيره مما يدل على الكراهة في صلاة الجنازة وغيرها محمول على التقية أو غيرها لا الكراهة، كأخبار المنع في البعض وإن حملناه في غيره عليها، لوضوح الفرق بين المقامين بالشهرة وعدمها، فلا بأس حينئذ في سائر الفرائض حتى المنذورة مثلا قبل حصول سبب الكراهة مع
(1) الوسائل – الباب 20 – من ابواب صلاة الجنازة – الحديث 5 من كتاب الطهارة.