پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص291

من بعضهم من أنه ما اختص بوضع من الشارع لا ما يفعله المكلف من النافلة، أو يقال ان ذلك لا ينافي الكراهة المراد بها هنا أقلية الثواب في احد الوجوه لا عدم الانعقاد، وإن احتمله في المحكي عن التذكرة ونهاية الاحكام إلا أنه في غاية الضعف، بل هو قول بالحرمة في المعنى، ضرورة ارادة التشريعية أو كالتشريعية منها.

قال في الذكرى: وعليه يبنى نذر الصلاة في هذه الاوقات، فعلى قولنا ينعقد،وعلى المنع جزم الفاضل بعدم انعقاده، لانه مرجوح، ولقائل ان يقول بالصحة ايضا، لانه لا يقصر عن نافلة لها سبب، وهو عنده جائز، ولانه جوز ايقاع الصلاة المنذورة في مطلق هذه الاوقات، قلت: ويمكنه الفرق، هذا.

وقد يعتذر للمصنف من عدم استثنائه بأن تفصيل الكلام في الجمعة مؤخر في محله، أو بأن المستفاد من الصحيح الاول صلاة ركعتي الزوال خاصة، وهي من ذوات الاسباب، اقصاه انها تقدمت على سببها، والبحث في غيرها كما ستعرف، ولعل الصحيح الثاني منزل على ذلك ايضا، نعم لو استثنى مطلق الصلاة في هذا الوقت منها كان على المصنف استثناؤه، وفيه ان إطلاق الاستثناء نصا وفتوى وإصالة الاتصال فيه يقتضي ذلك، إلا ان يدعى انسياقه إلى المعروف المعهود، وهو الركعتان، قال في المحكي عن التذكرة: إن عللنا ذلك بغلبة النعاس ومشقة المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين، وإلا اقتصرنا على المنقول، ولا يخفى عليك ما في التعليل المزبور كما اعترف به في جامع المقاصد، ثم قال: الذي يقتضيه النظر أن النص إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين اقتصر عليهما، وإلا فلا، وقد عرفت ان الاولى الثاني، هذا.

ولكن ظاهر الرياض ان المراد من الاستثناء في عبارة من استثنى نوافليوم الجمعة مطلقا لا خصوص الركعتين منها، قال بعد ان ذكر الاستدلال على ذلك: (لا خلاف أجده فيه إلا من إطلاق نحو العبارة، وليس نصا بل ولا ظاهرا في المخالفة،