پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص288

محرمة الا يوم الجمعة خاصة، وهو ظاهر في ذلك، كما انه يمكن ارادة الكراهة فيه ايضا من نفي الجواز ومن النهي، ونحوه في عبارات بعض أولئك.

وعلى كل حال فما ابعد ما بينه على تقدير الحرمة وبين الصدوق في نفي الكراهة اصلا عنها عند الطلوع والغروب، وربما تبعه عليه بعض متأخري المتأخرين، بل هو ظاهر المحكي عن المفيد في كتابه المسمى بكتاب افعل ولا تفعل، ولعله للتوقيع (1) الذي رواه الصدوق وغيره، بل قال الاول: انه رواه لي جماعة من مشائخنا، وهو مشعر باستفاضته (وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ افضل من الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان) بل يستفاد منه أيضا حمل نصوص النهي على التقية التي ربما ترجح على الحمل على الكراهة، ولذا جزم بقربه في الوسائل وغيره، إلا انه لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت خصوصا بعد التسامح في الكراهة، مع احتمال إرادة التعريض بهم في التعليل لا المرجوحية، ومن هنا بالغ المفيد فيما حكي عنه في الانكار عليهم بذلك، قال: لانهم كثيرا ما يخبرون عن النبي (صلى الله عليه وآله) بتحريم شئ وبعلة تحريمه، وتلك العلة خطأ لا يجوز ان يتكلم بها النبي (صلى الله عليه وآله) ولا يحرم الله شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتي طلوع الشمس وغروبها، فلولا ان علة النهي انها تطلعبين قرني شيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله، وآخره فاسد فسد الجميع، وهذا جهل من قائله، والانبياء (عليه السلام) لا تجهل، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت ان التطوع جائز فيهما، ولعله يريد بذلك نفي الحرمة

(1) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 من كتاب الصلاة الجواهر – 3