جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص286
والصبح بشهادة التبادر نفس طلوع القرص وغروبه، إذ هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، فلا تدل حينئذ هذه النصوص على حكم الوقتين المزبورين، بل ربما كان في جعلهما غاية شهادة على نفيها قبل ذهاب الحمرة والارتفاع وقوة السلطان، فتكون منافية لا شاهدة.
وفيه منع الفرق بينهما، ضرورة اتحاد اللفظ بالنسبة إلى معناه في المقامين، بل في المروي (1) عن المجازات النبوية المتقدم آنفا ظهور في ذلك، وان اعتبار تلك الامورالزائدة لا بد وأن يكون مستفادا من دليل آخر كمرسل الذكرى (2) وخبر العلل (3) السابق وغيرهما، لا من تلك العبارة، وحينئذ لا ينافي استفادة الكراهة حال الطلوع من هذه النصوص، والزيادة مما عرفت، وبه يخرج عن مفهوم الغاية إن قلنا برجحانه عليه، وإلا كانت الكراهة مخصوصة بحال الطلوع والغروب، بل عن المهذب التصريح بارادة غروب نفس القرص احترازا عن الغروب الشرعي الذي هو ذهاب الحمرة، وإن كان قد يناقش فيه بأن نصوص الغروب الشرعي كشفت عن عدم تحقق الغروب قبل ذهاب الحمرة لا أنه أمر زائد اعتبره الشارع.
وكيف كان فقد ظهر لك دليل الحكم في المقامات الخمسة، مضافا إلى النصوص الاخر، خصوصا بالنسبة إلى الثلاثة الاخيرة المشهور فيها الحكم ايضا كالسابقين شهرة عظيمة ايضا نقلا وتحصيلا فتوى ورواية، بل في الغنية وعن الخلاف وظاهر التذكرة الاجماع عليه، وبه وبالاجماعات السابقة في الاولين وبالتصريح بها في الصحيح الاول (4) والمرسل (5) وإشعار لفظ (لا ينبغي) بها في خبر العلل، بل هو المنساق من النصوص
(1) المستدرك – الباب – 30 – من ابواب المواقيت – الحديث من كتاب الصلاة (2) سنن النسائي ج 1 ص 280 المطبوعة بالازهر(3) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب 20 – من ابواب صلاة الجنازة – الحديث 2 من كتاب الطهارة (5) فروع الكافي ج 1 ص 290 المطبوعة بطهران عام 1377