جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص284
إذا ذرت وإذا كبدت وإذا غربت، فصل بعد الزوال، فإن الشيطان يريد ان يوقعك على حد يقطع بك دونه) ضرورة ظهوره في نفسه بقرينة الامر بها بعد الزوال فضلا عن ملاحظة ما تقدم في ارادة عدم ايقاع الصلاة في احوال مقارنة الشيطان لها الثلاثة، عند كونها في الكبد اي الوسط، وهو معنى قيامها، وإذا ذرت اي طلعت، وإذا غربت، اي صل بعد الزوال والطلوع والغروب، وإن اقتصر فيه على الاول كما هو واضح، ولا يقدح في ذلك ظهور سؤاله في الفريضة بعد ظهور الجواب فيما يشمل ما نحن فيه، وكخبر الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلعالشمس، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ان الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب) إذ لا ريب في ظهوره بقرينة التعليل بل وبدونه في دخول الغاية في حكم المغيا، وهو المراد بقولنا عند طلوع الشمس، وأما الغروب فمن الواضح استفادته من الاخير بعد جعل الغاية صلاة المغرب، ومثله خبر ابن عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) (لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) والمرسل عن الجعفي (كان الصادق (عليه السلام) يكره ان يصلي من طلوع الشمس إلى ان ترتفع، وبعد العصر حتى تغرب) إلى غير ذلك.
اللهم إلا أن يقال إن النهي عن الصلاة في هذه الاخبار عن النافلة من حيث تعقيبها لصلاة الفجر والعصر حتى انه لو فرض عدم فعلهما لم ينه عنها لا من حيث الطلوع والغروب، كما يؤمي إليه ايضا جعلهما كما قبلهما مما هو بعد الصلاتين من الزمان في هذا الحكم، بل هو يؤمي إلى ذلك وإن لم نقل بكون النهي من حيث الفعل، بل كان المراد
(1) و (2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب المواقيت – الحديث 1 – 2 من كتاب الصلا