جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص283
(عليهم السلام) قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة عند طلوعالشمس وعند غروبها وعند قيامها) وفي خبر طويل (1) رواه الصدوق باسناده عن الحسن (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) مشتمل على أسرار الفرائض (وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان، فأمرني ربي عزوجل ان اصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة، وقبل ان يسجد لها كافر، لتسجد امتي لله عزوجل) وخبر سليمان بن جعفر الجعفري (2) المروي في الوسائل والبحار عن العلل (سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لاحد ان يصلي إذا طلعت الشمس، لانها تطلع على قرني شيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لاحد ان يصلي في ذلك الوقت، لان أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها) والنبوي (3) المروي عن المجازات النبوية مرسلا (إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب) سواء أريد بالحاجب اول ما يبدو أو يغيب منها، أو الشعاع الذي يكون بين يديها في الحالتين.
بل لعل بعض النصوص الدالة على الكراهة في الثالث والرابع والخامس (و) هو (عند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر) دالة عليهما ايضا، كخبر الحسينابن مسلم (4) (قلت لابي الحسن الثاني (عليه السلام): أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علي ان ادخل فأصلي، قال: إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة احوال:
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 7 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 من كتاب الصلاة (3) المستدرك – الباب – 30 – من ابواب المواقيت – الحديث ؟ من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 من كتاب الصلا