جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص282
غير فرق في ذلك بين الفراغ والاثناء، نعم ذكر الاعادة في الجميع احتمالا، ولا ريب في ضعفه، والله اعلم.
المسألة (الرابعة) التي قد اشبعنا الكلام فيها في مبحث القضاء من الكتاب، وهي ان (الفرائض اليومية مرتبة في القضاء) السابقة فواتا فالسابقة (فلو دخل في فريضة فذكر ان عليه سابقة عدل بنيته ما دام العدول ممكنا، وإلا استأنف المرتبة) فلاحظ وتأمل جيدا.
المسألة (الخامسة يكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها) كما هو المشهور بين الاساطين من المتقدمين والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك في الغنية والمحكي عن الخلاف وظاهر التذكرة، بل في جامع المقاصد والمحكيعن المنتهى انه مذهب اهل العلم، لصحيح ابن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) (يصلى على الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود، وانما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لانها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان) والمرسل (2) المنجبر بما عرفت الشاهد مع ذلك لصدق الصحيح السابق ايضا، قال: (قال رجل لابي عبد الله (عليه السلام): الحديث الذي روي عن ابي جعفر (عليه السلام) ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال: نعم إن إبليس لعنه الله اتخذ عرشا بين السماء والارض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: ان بني آدم يصلون لي) وحديث المناهي (3) المروي عن المجالس وغيرها مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه
(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب صلاة الجنازة – الحديث 2 من كتاب الطهارة (2) فروع الكافي ج 1 – ص 290 المطبوعة بطهران عام 1377 (3) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 من كتاب الصلاة