جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص281
صورة النسيان تندرج في خبر ابن رياح على إشكال ايضا من الاجماع المحكي وغيره ومن ذلك كله ظهر لك انه لا اشكال في بطلان صلاة العامد وان دخل عليه الوقت وهو فيها، بل هو من الضروريات، وإلا خرج الوقت عن كونه شرطا، فليسما نواه حينئذ من الصلاة المختصة بذلك الوقت، ولا مما يمكن التقرب به إلى الله تعالى، لكن في كشف اللثام وقد يوهم الصحة النهاية والمهذب وإن كانت ليست مرادة قطعا، كما هو واضح، وإلا كان من المقطوع بفساده.
ولو صلى المقلد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد ففي الذكرى (ان الاقرب كونه كالظان، فيلحقه احكامه، لتعبده بذلك، ولو عارضه إخبار آخر بعدم الدخول فإن تساويا أو كان الاول أرجح فلا التفات، وإن كان الثاني ارجح فحكمه حكم التعارض في القبلة) وهذا منه بناء على الفرق بين المعذورين بالتقليد والاجتهاد، وأما على ما ذكرنا فهو من أفراد الظن فحكمه شامل له، وإلا أشكل مساواته له في ذلك، كما انه يمكن عدم الالتفات إلى المخبرين بعد البناء على التقليد، إذ لا ينافيه إخبار غير من قلده بعدم حصول الوقت، وليس مداره على الترجيح، فتأمل.
ثم ان الظاهر من إطلاق الفتاوى اعتبار الظن عند التعذر
بل يمكن جريان حكم الظن من الصحة لو دخل الوقت وهو فيها وعدمها عليها ايضا، وإن كان المنساق من النص والفتوى الفريضة، وكذا الظاهر ايضا انه كما يعتمد عليه في الدخول يعتمد في الخروج ايضا، فليس حينئذ له استصحابما حصل بالظن من الوقت لو فرض انه ظن خروجه، تنزيلا للظن هنا في قطع الاستصحاب منزلة العلم، ولو دخل بالظن فصادف خروج الوقت صحت صلاته كالعكس، لعدم وجوب نية الاداء والقضاء عندنا، وعدم قدح نية كل منهما في الاخر، بل وعلى القول باعتبار نيتهما ايضا، كما هو ظاهر الذكرى والدروس، لانه انما نوى فرضه من