پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص279

ولا صلاة قبل وقت مطلقا

ولا لمن لم يرعه واتفقا اما لو فرض تصورها منه فإن الظاهر حينئذ الصحة، لاندراجه حينئذ في مقتضاها كتابا وسنة، إذ احتمال اعتبار سبق العلم بدخول الوقت فيها لا دليل عليه، بل ظاهر إطلاق الادلة خلافه، وانه مطلوب مقدمة للحصول في الوقت، اما الجاهل بالحكم ففي الصحة وعدمها مع المصادفة للواقع خلاف معروف، ويقوى في النظر الصحة،للسيرة القطعية، والحرج الشديد، وما يظهر من استقراء أسئلة النصوص وغير ذلك مما ليس هنا محل ذكره، على انه يمكن في المقام وشبهه من الساتر والمكان ونحوهما دعوى ظهور خصوص ادلته في أن المراد الصلاة للوقت ولو مصادفة مع فرض نية القربة كالساتر والمكان ونحوهما، بل يمكن تنزيل عبارة من افتى بفساد صلاة الجاهل بالوقت أو بالحكم هنا وإن صادفت على الصورة التي تتعذر معها نية القربة، كما لو كان متفطنا لوجوب العلم والبحث وقصر، وربما يشهد له بعض تعليلاتهم له.

ومنه ينقدح لفظية النزاع بحمل كل من العبارتين على صورة، قال في الذكرى، تنبيه لو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت أو الحكم ففي الاجزاء نظر، من عدم الدخول الشرعي، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الامر، والاول اقوى، وأولى بالبطلان تارك الاجتهاد مع القدرة عليه، أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد، لعصيانهما، ولو لم يتذكر الاجتهاد والتقليد فكالاول، فان الدخول الذي ليس بمشروع ظاهر في الصورة المزبورة كما يؤمي إليه ما في كشف اللثام، قال: ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الاجزاء إذا لم يكن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجوب تحصيل العلم به أو الظن، فإنه دخول غير مشروع، وإن أمكن تعميمهبقرينة ذكر الناسي معه للصورتين على معنى إرادة غير المأمور به بالخصوص من غير المشروع، وكيف كان فالاقوى ما ذكرنا.