جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص278
المناقشة في جريان الحكم المزبور عليه، مع احتماله ايضا قويا للخبر المذكور، اللهم إلا أن يدعى عدم جواز الاعتماد على القطع مع التمكن من اليقين بالمشاهدة مثلا، وهو كما ترى، ضرورة مساواته لليقين في اعتقاد المعتقد وإن افترقا بتجويز الخطأ من الغير وعدمه.
وما يقال – من ان الفرض المزبور من الجهل الذي نص المصنف وغيره بل نسب إلى الاكثر على
أو ناسيا كانت صلاته باطلة) دخل الوقت في اثناء الفعل أو لا، بل هو المعروف بالجهل المركب – يدفعه – مع ان المحكي عن كافي ابي الصلاح التصريح بالصحة في الجهل إن صادف شيئا من الوقت، واحتمال ارادة الفراغ منها جميعا قبل الوقت – امكان ارادة الجاهل بالحكم منه من شرطية الوقت، أو وجوب مراعاته، أو غيرهما كما صرح به العلامة الطباطبائي حيث قال: ولا كذاك عامد وناس
وجاهل بالحكم ذو التباس وغير القاطع بالدخول وعدمه ولو كان ظانا في حال عدم اعتبار الظن فإن وجه البطلان في الجميع واضح، ضرورة وجوب التعلم، وعدم الدليل على اخراج الجهلالشرط عن كونه شرطا، وإلى ذلك كله أو بعضه أشار في الذكرى قال: يمكن تفسير الجاهل بجاهل دخول الوقت، فيصلي لامارة على دخوله أولا لامارة بل بتجويز الدخول، وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة، وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت، فإن اريد الاول فهو معنى الظان، وقد مر، وإن اريد باقي التفسيرات فالاجود البطلان، لعدم الدخول الشرعي في الصلاة، وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف، فلا يكون جهله عذرا، وإلا لارتفع المؤاخذة على الجاهل، بل الظاهر البطلان في الثاني حتى لو صادف الوقت بتمام الصلاة ايضا، لعدم امكان نية التقرب منه، ولعل هذا هو الذي يريده الطباطبائي بقوله: