پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص276

ركعات الاحتياط – ضعيف جدا كدليله، وليس له حينئذ العدول إلى فائتة بالاولىكما صرح به في الدروس ضرورة فسادها، نعم في الذكرى لو عدل بها قبل انكشاف الخطأ صح قطعا، مع انه لا يخلو من تأمل ايضا، ومن الغريب احتماله فيها جواز العدول بها إلى فائتة في الصورة الاولى حتى على تقدير القول بوقوعها باطلة لا نافلة كما هو الظاهر من عبارته، فلاحظ وتأمل.

(وإن كان) قد انكشف فساده و (الوقت) الذي تصح فيه لا كوقت اختصاص الظهر للعصر قد (دخل) عليه (وهو متلبس) بها (ولو قبل التسليم) أو فيه بناء على أنه من الصلاة (لم يعد على الاظهر) الاشهر، بل المشهور بل لا اعرف فيه خلافا إلا من المرتضى، وتبعه بعض متأخرى المتأخرين والفاضل في المختلف في أول كلامه، وتردد فيه في آخره، للتردد في حال إسماعيل بن رياح، كظاهر المصنف في المعتبر، وأما الاسكافي فهو وإن كان قد حكي موافقته له هنا ايضا، لكن قد عرفت انه لا يجوز الدخول بغير اليقين اصلا، اللهم إلا ان يتكلف ويفرض له صورة القطع.

عوض الظن التي تجامع التخلف، نعم ربما يستشعر من المحكي عن ابن ابي عقيل موافقته ايضا، وفيه تأمل، فمن العجيب نسبة المرتضى ما ذهب إليه إلى محققي اصحابنا ومحصليهم.

وعلى كل حال فلا ريب في ان الاول اقوى، لقاعدة الاجزاء المستفادة منالامر بالعمل بالظن هنا نصا وفتوى، خرج منها الصورة الاولى بالاجماع، وبقي الباقي، واحتمال عذرية هذا الامر فيحكم بالصحة ما لم ينكشف الخلاف خلاف الظاهر وأضعف منه احتمال تعدد الامر ظاهرا وواقعا، وأن الاول لا يجزئ عن الثاني بعد انكشاف الحال، بل هو معلوم الفساد بأدنى تأمل، مضافا إلى اصالة البراءة لو فرض ظهور الحال له بعد الفراغ، ولخبر اسماعيل بن رياح (1) المنجبر بالشهرة، وبهما معا يخرج عما يفهم

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة