جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص275
لمحبة الصادق (عليه السلام) قال في خبر الحسن العطار (1): (لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن اصلي قبل ان تزول الشمس) ومخافة من قوله (عليه السلام) في خبر ابى بصير (2): (من صلى في غير وقت فلا صلاة له) ولذا قال الطباطبائي بعد البيت السابق: والافضل التأخير حتى يعلما
وبالوجوب قال بعض العلماء والله اعلم.
(فإن انكشف له فساد الظن) حتى بان ان صلاته تماما وقعت (قبل دخول الوقت استأنف) الصلاة اجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا، منها مضافا إلى ما سبق صحيح زرارة (3) عن ابي جعفر (عليه السلام) (في رجل صلى الغداة بليل غره منذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته) بناء على عدم الفرق بين انكشاف فساد الظن وبين الجهل المركب، وعلى انه تبين له ذلك بحيث علم ان صلاته وقعت بليل، وإلا فلا عبرة بالشك في مثل الوقت بعد الفراغ بل ولا الظن، اللهم إلا ان يدعى ان خبر العدل فضلا عن شهادة العدلين كاف في ذلك مع فرض كون المخبر في الفرض عدلا، وكيف كان فما نحن فيه لا اشكال فيه بوجه من الوجوه، لما عرفت مما يخص به قاعدة الاجزاء ان قلنا ان المقام من مواردها، والظاهر وقوعها حينئذ باطلة حتى لو كان الانكشاف في اثنائها قبل الدخول في ركوع الثالثة لعدم نيتها نافلة، بل افتتحت على انها فريضة، وعن الفاضل التصريح به، فما في الذكرى – من احتمال صيرورتها نافلة لو كان الانكشاف قبل الدخول في ركوع الثالثة، بل ولو بعده ايضا بناء على صيرورتها ايضا كاعادة اليومية نفلا، لعموم النهي عن الابطال، ولايماء
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 – 7 – 5 من كتاب الصلاة