پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص274

على الظن في الاكثر، والبقاء غير موثوق به، وهذا الفراغ جزئي من جزئيات صلاة اصحاب الاعذار مع التوسعة أو مع الضيق، وسيأتي) انتهى كلامه بلفظه.

والظاهر ارادته من كان فرضه الاجتهاد ممن تعذر عليه العلم لغيم ونحوه، وحينئذ احتمال التقليد فيه مقطوع بعدمه، لما عرفته من الادلة السابقة خصوصا الموثق الامر فيه بالاجتهاد، اللهم إلا ان ينحصر إمارات اجتهاده في قول الغير، لكن على ذلك ينبغي عدم الفرق بين المخبر عن اجتهاد أو علم، وأما احتماله وجوب الصبر عليه كي يكون ظنه اقوى فهو كما ترى، وبالجملة هذا الكلام منه بعد ان ذكر سابقا مسألة الاعتماد على الظن عند تعذر العلم لا يخلو من تشويش ما، وقد عرفت ان التحقيق عدم الفرق في اسباب التعذر بين العمى وغيره، لاطلاق النص والفتوى، وأن مبنى قبول خبر العدل بالوقت على الاكتفاء بخبر العدل، أو لابد من الشهادة، أو لا يجزي شئ منهما بل لا بد من العلم، وقد ذكرنا البحث في هذه المسألة سابقا، وكذا عرفت ان المدار على مطلق حصول الظن عند التعذر من غير فرق بين اسبابه.

نعم قد يقال بوجوب الترجيح على المجتهد هنا بين الامارات وتمييز القوي من الضعيف ونحو ذلك مما هو معلوم في الاجتهاد في الاحكام الشرعية المكلف فيها أولا بالعلم، لتوقف أصل حصول الظن على ذلك عند التأمل، لكن السيرة والطريقة وإطلاق الفتاوى وبعض النصوص وخبر القزويني والعسر والحرج تأبى ذلك، فلا يجب عليهانتظار إمارة قوية ان حصل له بعض الامارات ولو كانت ضعيفة، وهو المناسب لاصل مشروعية هذا الحكم من التخفيف، ولانه لو وجب عليه انتظار القوي لانتظر حصول العلم، والاحتياط لا يترك، كما انه لا ينبغي ان يترك ايضا لو فقد العلم بغير التأخير اصلا، خروجا من شبهة الخلاف، واستظهارا في البراءة عن الشغل اليقيني، وموافقة