جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص273
الفرق بين الاعمى وغيره، فيقلد الاول ويجتهد الثاني، وان في حكم الاعمى العامي الذي لا يعرف الوقت والمحبوس وغيره بل ظاهره كل ممنوع بمانع غير عام لسائر الخلق كالغيم ونحوه، بل كان خاصا به من العمى والحبس وعدم المعرفة ونحوها، فانه يقلد حينئذ، بخلاف ما إذا كان المانع عاما فيجتهد حينئذ، وفيه – مع أنه مناف لاطلاقهم اعتبار الاجتهاد أو الظن مع تعذر العلم من غير فرق بين اسباب التعذر – انه لادليل على هذا التفصيل بل ظاهر الادلة السابقة خلافه، والاعتماد على قول الغير مع انحصار طرق الظن فيه نوع من الاجتهاد لا تقليد، وبالجملة لا أجد فرقا بين سائر المكلفين في ذلك فمن تمكن من العلم منهم وجب، وإلا اجتزى بما يحصل له من الاجتهاد، فقد يجتزي باخبار العدل عن علم بأذان أو غيره، بل ربما يجتزي باجتهاد مجتهد آخر أعرف منه، وليس ذا من التقليد في شئ، بل انحصار إمارة الظن بذلك ونحوه كما هو الفرض.
لكن في الذكرى (انه لو تعذر العلم فاخبره عدل عن علم بأذان أو غيره فالظاهر انه كالممنوع من عرفانه، فيكتفي بقوله: ويمكن المنع، لان الاجتهاد في حقه ممكن، وهو اقوى من التقليد، اما لو أخبره عدل عن اجتهاد لم يعتد بقوله قطعا، لتساويهما في الاجتهاد، وزيادة اجتهاد الانسان على غيره بالنسبة إلى ما يجده من نفسه، ولو قدر رجحان اجتهاد غيره في نفسه امكن العدول إلى الغير، لامتناع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح، ويمكن التربص ليصير ظنه اقوى من قول الغير، وهو قوي، بخلاف القبلة، لان التربص فيها غير موثوق فيه باستفادة الظن، فيرجح هناك ظن رجحان اجتهاد غيره، بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقا حتى يتيقن الدخول، ولا يكفيه الاجتهاد ولا التقليد، لان اليقين اقوى، وهو ممكن، أما لو كان الصبر لا يحصل منه اليقين فلا اشكال في جواز الاجتهاد والتقليد، لانه معرض بالتربص لخروج الوقت، والوجه عدم وجوب التربص مطلقا لان مبنى شروط العبادات وافعالها