پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص272

المختلف فيها لا هنا، فلاحظ وتأمل، ولذا قال الطباطبائي: والظن كاف لذوى الاعذار

ويوم غيم غيمه يواري نعم يمكن التأمل في استفادة هذه الكلية المزبورة في المتن وغيره مما سمعته من الادلة إن لم يكن إجماعا، إذ ليس في المعتمد منها ظهور أو صراحة في عدم الفرق فيذلك بين الغيم والعمى والحبس في ظلمة وغيرها، ولا بين الفرائض والنوافل، ولا بين الزوال وغيره، ولا بين الاذان وصياح الديك وغيرهما من إمارات الظن كالورد من الدرس والصنعة وشبههما، والاجماع المحكي في التنقيح الذي ذكرناه سابقا يظهر من حاكيه عدم إرادة المحصل المثمر منه لكلام ذكره بعد ذلك، فلاحظ.

وبالجملة ليس في شئ منها عموم على وجه يكون قاعدة يرجع إليها في سائر ما يندرج تحتها، خصوصا بناء على ما يظهر من بعضهم من أن من أفرادها الاعمى، وأنه لا يكلف بتحصيل الخبر المحفوف بالقرائن أو المتواتر، وفيه ان الظاهر كون المراد بذل الجهد كما يؤمى إليه موثق سماعة (1) المتقدم سابقا، فان لم يحصل إلا الظن اكتفى به لا أنه يجتزئ به مطلقا وإن أمكن له تحصيل العلم بالتواتر ونحوه كما يقضي به إطلاق الكركي في الجعفرية وغيره جواز تقليد الاعمى وشبهه غيره ضرورة منافاة ذلك لقولهم: لا يجوز التعويل على الظن مع التمكن من العلم، واشتراطهم اعتباره بتعذر العلم بغير التاخير، بل ومناف أيضا لايجاب الاجتهاد، ولذا قال في البيان: ” ويجب أي على المعذور الاجتهاد مع إمكانه ” بل هو ظاهر غيره من الاصحاب ممن أطلق اعتبار الاجتهاد عند تعذر العلم من غير تفصيل في أسباب العذر بين العمى والحبس والغيموغيرها بل ربما كاد يكون صريح بعضهم لكن ظاهر الدروس وصريح الذكرى

(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب القبلة – الحديث 2 من كتاب الصلاة الجواهر – 34