جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص271
انجلى فإذا الشمس لم تغب، قال: قد تم صومه ولا يقضيه بناء على عدم الفرق والفارق بين الصلاة والصوم كما في ظاهر الذخيرة، وخبر أحمد بن عبد الله القزويني (1) عن أبيه المروي عن العيون قال: ” دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح، فقال لى: ادن مني فدنوت منه حتى حاذيته، ثم قال لي: أشرف إلى البيت في الدار فاشرفت، فقال لى: ما ترى في البيت ؟ قلت: ثوبا مطروحا، فقال: انظر حسنا فتأملته ونظرت فتيقنت فقلت: رجل ساجد – إلى ان قال -: فقال لى: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، اني اتفقده الليل والنهار فلم اجده في وقت من الاوقات الا على الحالة التي أخبرك بها، إنه يصلى الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس، وقد وكل من يترصد له الزوال فلست ادري متى يقول له الغلام قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوء، فاعلم أنه لم ينم في سجوده ولا أغفا، ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر، فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيبالشمس – إلى أن قال -: فلست أدري متى يقول الغلام: قد طلع الفجر إذ وثب هو لصلاة الفجر، فهذا دأبه منذ حول إلي ” الى غير ذلك مما هو معتضد بالشهرة العظيمة التى كادت تكون إجماعا، إذ لم نقف على مخالف فيه إلا من الاسكافي، وربما مال إليه في المدارك، فاعتبرا العلم ولو بالتأخير حتى يحصل، وان كان يفهم من بعض متأخري المتأخرين نسبته إلى المرتضى أيضا، لكنه في غير محله إذ نزاعه على الظاهر في صحة الصلاة وعدمها إذ انكشف فساد الظن وكان قد دخل عليه الوقت وهو في أثناء الصلاة، كما لا يخفى على من لاحظ كلامه المحكي عنه في المختلف وهو أعم مما نحن فيه، بل لعله يستلزم الموافقة فيه، ومن هنا حكى بعض الافاضل خلافه، ومن تبعه كالفاضل في
(1) الوسائل – الباب – 59 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة