پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص270

ولقد أجاد في الذكرى في قوله: (ونفي ذلك في التذكرة بالكلية محجوج بالخبرين) فما في المدارك من أن ضعف سندها يمنع من التمسك بها في غير محله، ولموثق سماعة (1) (سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم فقال: تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) ولما يشعر به لفظ التوسعة في خبر اسماعيل بن جابر (2) المروي عن تفسير النعماني عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها، ويستيقنوا أنها قد زالت) والاكتفاء بهفي القبلة، ولخبر اسماعيل بن رياح (3) المتقدم سابقا، وموثق ابن بكير (4) المروي في التهذيب ومستطرفات السرائر عن الصادق (عليه السلام) ايضا قال: (قلت: اني ربما صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زوال النهار فقال: لا تعد ولا تعد) ضرورة عدم وقوع الصلاة منه بيقين بل ولا بقطع، لبعده في الفرض في الغاية، ومنه يظهر وجه دلالة صحيح زرارة (5) ايضا عن ابي جعفر (عليه السلام) (وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك وقد صليت اعدت الصلاة ومضى صومك) الحديث.

وخبر ابي الصباح الكناني (6) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثم ان السحاب

(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب القبلة – الحديث 2 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 58 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 16 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 16 – من – ابواب المواقيت – الحديث 17 من كتاب الصلاة (6) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساكالحديث 3 من كتاب الصوم