پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص269

العلم بالحبس، وعلى كل حال لا ريب في أن الاحوط ان لم يكن الاقوى اعتبار العلموعدم الاكتفاء بالشهادة فضلا عن الخبر، والله اعلم.

وكيف كان (فإن فقد) طرق (العلم) بالوقت لغيم ونحوه (اجتهد، فإن) لم يحصل له ظن بل كان شاكا أخر حتى يعلم أو يظن كما صرح به في البيان، بل هو ظاهر الجميع ايضا، ووجهه واضح وان (غلب على ظنه دخول الوقت صلى) ولا يجب عليه التأخير حتى يعلم، للاصل والحرج وتعذر اليقين والاجماع المحكي في التنقيح وغيره على قيام الظن مقام العلم عند التعذر، ولقبح التكليف بما لا يطاق مع فرض عدم سقوط الخطاب بالصلاة في أول الوقت، ولنصوص (1) الاذان السابقة، وللمرسل المشهور على ألسنة الفقهاء (المرء متعبد بظنه) ونصوص الديكة التي يظهر من رواية الفقيه وغيره لها الاعتماد عليها، ففي حسن الفراء (2) منها الذي هو كالصحيح، قال: (قال رجل من اصحابنا للصادق (عليه السلام): انه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم، فقال: تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك فقال: نعم، قال: إذا ارتفعت اصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال: فصله) ومرسل ابن المختار (3) عنه (عليه السلام) ايضا المروي في الفقيه والكافي بلا إرسال (قلت له: اني رجل مؤذن، فإذا كان يوم الغيم لم اعرف الوقت فقال: إذا صاح الديك ثلاثةاصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة) وينبغي القطع به إذا علم من عادة الديك ذلك، بل في كشف اللثام امكان استفادة العلم منه، كما انه ينبغي القطع بعدم اعتباره إذا علم من عادته الكذب بحيث لا يفيد ذلك منه ظنا، اما إذا لم يعلم شئ من الحالين فلا يبعد اعتباره لهذه النصوص.

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الاذان والاقامة من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب 14 – من أبواب المواقيت – الحديث 5 – 2 من كتاب الصلاة