جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص268
ثم لا يخفى ظهور بعض هذا النصوص في الاكتفاء به في الزوال، أو هو مع العصر، ولعله لغلبة كون المؤذنين في تلك الازمان من المخالفين المتفقين معنا فيه دون الصبح مثلا وان وافقنا بعضهم فيه، ولعل المصنف كالخراساني يريد ان ذلك ايضا وان اطلقا، كما انهما يريدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعي، لعدم نصبه للاذان في تلك الازمان غالبا، فتأمل.
وأما شهادة العدلين ففي الذخيرة أن ظاهر اكثر الاصحاب الاكتفاء بها، ولعله لعموم ما دل (1) على قبولها وان كان لم يحضرني شئ من ذلك بحيث يكون شاملا لما نحن فيه من حيث انها شهادة، وإلا فالاستناد إلى أدلة خبر الواحد يقضي بعدم اختصاصها بذلك، اللهم إلا ان يحتج بها لها، ثم استفادة التعدد مما دل على اعتباره في كل شهادة، مع دعوى ان المقام منها، فحينئذ لا يكتفى بالعدل الواحد كما استظهره فيالذخيرة أيضا، قال: لفقد الدليل، ومفهوم آية التثبت (2) غير ناهض وفيه – بعد امكان منع عدم نهوضه، وإلا لم يكن دليل للشهادة ايضا – ان المقام باعتبار عمومية المخبر به، وعدم تعلقه بخاص اقرب إلى اندراجه في قسم الاخبار من الشهادة، نعم قد يؤمي إلى عدم اعتباره اشتهار عدم التعويل على أذان العدل العارف للمتمكن، كما أنه قد يؤمي إلى عدم اعتباره صحيح زرارة (3) الآتي المتضمن للاخبار لمن غره القمر فصلى بليل، بناء على عدم الفرق في قبوله بين الوقت وخارجه، بل في الوسائل استدل بخبر القزويني (4) المروي عن العيون الذي ستسمعه فيما يأتي، لكن فيه انه مع التعذر عن
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 4 من كتاب التجارة والباب 61 من ابواب الاطعمة المباحة – الحديث 2 من كتاب الاطعمة والاشربة (2) سورة الحجرات – الآية 6 (3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 59 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة