جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص267
لكونه معناه أو لعدم انطباق الحكم المزبور في الخبر إلا عليه غير مجدية، وكذا تردده فيها في أول كلامه في التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار، بل لم يستبعده بعد ذلك، كما انه جزم به في المعتبر، لان الغرض من شرعيته الاعلام، ولقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح (1): (صل الجمعة باذان هؤلاء، فانهم اشد شئ مواظبة على الوقت) وخبر محمد بن خالد القسري (2) قال له ايضا: (اخاف ان اصلي الجمعةقبل ان تزول الشمس، فقال: انما ذلك على المؤذنين) وقول علي (عليه السلام) في خبر الهاشمي (3): (المؤذن مؤتمن) كالنبوي (4) (المؤذنون أمناء) وإيماء النهي (5) عن الاعتماد على أذان ابن أم مكتوم، والامر به على أذان بلال، وغير ذلك.
لكن الاعتماد عليها – مع ما في سند بعضها، وعدم اشتمال شئ منها على تمام ما ذكراه، بل في بعضها ما يخالفه، ومعارضتها بخبر علي بن جعفر المتقدم وغيره من تلك الادلة المعتضدة بما سمعت من اتفاق الاصحاب نقلا ان لم يكن تحصيلا، واحتمالها العذر وحصول العلم به، خصوصا إذا كان المراد منه الاطمينان التام المسمى عند اهل العرف بالعلم، ومن الصلاة بسماعه التهيؤ لها بفعل الوضوء ونحوه مما يقطع الانسان بدخول الوقت بعد فعله، ضرورة كون السبق إن كان فهو قليل جدا، ولعل هذا هو المراد بالاعلام المقصود من شرعية الاذان، أو المراد التنبيه لذوي الاعذار أو لمراعاة الوقت لغيرهم – مما لا يليق بالفقيه الماهر.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الاذان والاقامة – الحديث 1 – 3 من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الاذان والاقامة – الحديث 2 – 7من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الاذان والاقامة – الحديث 2 و 3 و 4 من كتاب الصلاة