جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص266
أو تراترها بالمحافظة على معرفة المواقيت وملاحظتها وكيفية معرفتها وطرق العلم بصيرورتها على وجه ظاهر في ارادة العلم بصيرورتها، بل هو صريح بعضها، خصوصا الوارد في الفجر والزوال الناهي عن الصلاة قبل التبين (1)، كالآية (2) الذي هو بمعنى العلم، بل لعل الآية شاهدة بضميمة عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة في ذلك، ولاشعار موثق سماعة (3) الآتي به ايضا، ولخصوص خبر علي بن جعفر (4) عن اخيه (عليهما السلام) (في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر ام لا غير انه يظن لمكان الاذان انه طلع قال: لا يجزيه حتى يعلم انه طلع) إلى غير ذلك مما يعسر حصره.
فما عساه يستفاد من اطلاق بعض نصوص (5) الديكة والمؤذنين، وخبر إسماعيل بن رياح (6) من الاجتزاء به مطلقا يجب تقييده بعدم التمكن، لما سمعت وتسمع، وان تردد في الذخيرة في المسألة لخبر ابن رياح (7) عن الصادق (عليه السلام) الذي لم يسق اطلاقه لذلك، قال: (إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك) بل مع التأمل لا ظهور فيه اصلا، ضرورة صدقه في صورة كفاية الظن، فلعل المراد بيان حكمه، نعم ربما كان فيه اشعار ضعيف لا يعبأ به هنا قطعا، بل ربما يسلم إذا لم يكن صورة للظن معلومة الجواز، وإلاكانت هي المنساقة من مثل هذا الاطلاق، فدعوى ارادة الظن حينئذ من لفظة (ترى)
(1) الوسائل – الباب 58 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 3 من كتاب الصلاة (2) سورة البقرة – الاية 183 (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب القبلة – الحديث 2 (4) الوسائل – الباب – 58 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب المواقيت والباب 3 من ابواب الاذان والاقامة من كتاب الصلاة (6) و (7) الوسائل – الباب 25 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة