جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص265
ولعله لذا اعتبر في كشف اللثام سعة الوقت لادراك الركعة والطهارة وان كان متطهرا سابقا، وفاقا لما حكاه عن البيان والذكرى والتحرير والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها، كما ان القول بالاستيناف متجه عليه ايضا، سواء في ذلك الاثناء أو ما بعد الفراغ، بل وعلى الشرعية ايضا لو كان البلوغ في الاثناء بما هو مبطل كالانزال، والوجه في الجميع واضح، كوضوح مساواة الصبية للصبي في ذلك كله، والله اعلم.
المسألة (الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت) مشاهدة كان أو غيرها (لم يجز التعويل على الظن) لاصالة حرمة العمل به حينئذ المشهورة في ألسنة العلماء المستفادة من النهي عن اتباعه كتابا (1) وسنة (2) وغيره، واليها اشار الطباطبائي بقوله في منظومته:وكل من امكنه العلم فلا
يبن على الظن لاصل أصلا ولتوقف نية القربة والبراءة عن الشغل والحكم باندراجه في المطيعين الممتثلين لاوامر رب العالمين واوليائه الغر الميامين (عليه السلام) عليه، وللاجماع المحكي على لسان غير واحد ان لم يكن المحصل المعتضد بالشهرة العظيمة، بل بعدم الخلاف فيه فيما اجد كما اعترف به غير واحد ايضا سوى ما يحكى عن ظاهر الشيخين من اطلاق الاجتزاء به، مع ان المنساق منه حال عدم التمكن، بل اطلاق المفيد منهما غير مساق لذلك، كما ان اطلاق الطوسي في نهايته التي هي غالبا متون اخبار وغير معدة للفتوى ظاهر في ارادة بيان انحصار صحة الصلاة في العلم والظن، وانها بدونهما لا تصح وان كان اعتبار الثاني إذا لم يتمكن من الاول، لا أنه يكفي الحاصل منهما على كل حال، ولتظافر النصوص (3)
(1) سورة الحجرات – الاية 12 (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 40 و 42 من كتاب القضاء (3) الوسائل – الباب 1 و 41 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة