جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص264
بل ولا ظهور، كما انه لا ظهور في الامر بالاستيناف بمجرده من المصنف والفاضل وغيرهما بالقطع مع السعة، بل ولا مع الضيق، بل اقصاه بيان عدم الاجتزاء بفعله عن الاعادة مع التمكن ولو بادراك ركعة مع الطهارة مثلا.
نعم قد يستفاد ذلك من قول المصنف: (وان بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته) وجوبا على المحكي عن المبسوط، لانها الصلاة عنده، أو على القول بحرمة قطع النافلة بناء على أنها نافلة وان بلغ في اثنائها، وندبا بناء على عدم الحرمة، أو على التمرينية في وجه سمعته من جامع المقاصد وغيره فيما تقدم (و) على كل حال إلا على المحكي عن المبسوط (لا يجدد نية الفرض) حيث حصر البناء على النافلة الذي هو بمعنى عدم القطع فيما لو بقي دون الركعة، ومقتضاه عدم البناء عليها إذا كان الباقي ركعة مثلا، وهو عين ما ذكرناه من مسألة التعارض، ويكون اختياره القطع حينئذ ترجيحا للامر بالصلاة على النهي عن الابطال، أو لعدم حرمة قطع النافلة، أو لان ضيق الوقت يكشف عن وقوع النافلة في غير وقتها، فيكون عدم انعقاد اصلا لا بطلانا فضلا عن الابطال، كمن ظن سعة الوقت من المكلفين فشرع في نافلة ثم تبين له في اثنائها ضيق الوقت، فإنه لا ريب في وجوب الشروع في الصلاة عليه، كما انه لا ريب في عدم كونها من موضوع التعارض، لكن قد يناقش في الاخير بوضوح الفرق بين المكلف المشتبه وبين من حدث تكليفه الذي لا اشتباه فيه ولا تبين خطأه.
ثم لا يعتبر في الاستيناف أزيد من ادراك الركعة إذا فرض احرازه الطهارةكما عن التذكرة التصريح به هنا، أو هي مع باقي الشرائط على القول الآخر، ولا يجب عليه استيناف الطهارة بناء على المعنى المعروف من شرعية عباداته، لارتفاع الحدث بالطهارة المندوبة عندنا كالواجبة، نعم هو متجه بناء على التمرين، لعدم تأثيرها حينئذ، الجواهر – 33