پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص263

من الاجماع والحرج وانفراد كل من الافعال بالحج، ولذا يجب انفراده بنية، وعليه لا فرق حينئذ بين الاثناء وما بعد الفراغ، بخلاف ما ذكره العلامة دليلا وما ذكرناه نحن ثانيا، فإنه خاص بالاول، لكن يسهل الخطب في ذلك ضعف هذا الخلاف، بل لعل الشيخ غير مخالف، إذ لم يحك عنه سوى ايجاب الاتمام على البالغ في الاثناء، وهو كما ترى اعم من ذلك، اللهم إلا ان يكون أوجب الاتمام عليه وان اقتضى عدم التمكن بعد من الاستيناف لضيق الوقت، إذ لا يتم حينئذ الا على الاجتزاء به عن الاستيناف، مع امكان دعوى ان الاتمام للنهي عن الابطال لا للاجتزاء، اقصاه دوران الامر عند البلوغ بين قطع ما هو متلبس به من النافلة، والفرض حرمته، وبين ترك الصلاة، ولا ريب في تعين الثاني عليه، لاشتراط وجوبها بالتمكن المفقود، إذ الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، اللهم إلا ان يقال ان امتناع الصلاة عليه موقوف على النهي عن الابطال سابقا على فعل الصلاة، وليس، ضرورة اتحاد زمان توجه الامر والنهي إليهبالبلوغ الذي هو سبب تعلق هذه الخطابات ونحوها به، فمقتضى القاعدة التخيير ان لم يحصل امارة معتد بها شرعا تعين احدهما، ولعلها هنا بالنسبة إلى الصلاة، نظرا إلى الاهمية وغيرها، وإلا فالتخيير، لكنه عند التأمل مما يقتضي وجوده عدمه، إذ متى فرض جواز قطع النافلة له وجبت الصلاة، لعدم المانع حينئذ، إلا ان يكون المراد بالتخيير ما هو في التكليف لا المكلف به، بناء على عدم حصر ذلك في تعارض الاخبار خاصة، بل هو كتخيير الحائض في تحيضها بالسبعة والثلاثة مثلا من الشهرين، أو يقال ان التخيير ما اثبتناه إلا بعد رفع مقتضى كل من الامر والنهي مما تضادا فيه، فالاذن بالقطع ثبت مع الاذن بترك الصلاة دفعة، فإن اقتضى ذاك وجوب الصلاة فليقض الاذن بتركها تعين وجوب الاتمام، لعدم المقتضي حينئذ للقطع، ولتمام البحث في المسألة ونظائرها مقام آخر، لكن على كل حال ليس في المحكى عن الشيخ تصريح بالاجتزاء،