جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص262
مما هو ظاهر في المكلفين مراد منه الندب بالنسبة إليه، وإلا كان مستعملا في الحقيقة والمجاز، بل المراد استحباب متعلقه بأمر آخر غيره، فيكون اللذان تواردا على الصبي في الفرض أمرين ندبيا وايجابيا، ومن المعلوم عدم اجزاء الاول عن الثاني، بل لو كان حتميا كان كذلك ايضا، لاصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، خصوصا في مثل المقام الذى منشأ التعدد فيه اختلاف موضوعين، كل منهما تعلق به امر، وهما الصبي والبالغ،فما يحكى عن ظاهر المبسوط من الاجتزاء بالاتمام عن الاستيناف ضعيف جدا.
واضعف منه احتجاجه له في المختلف بأنها صلاة شرعية يجب اتمامها للآية، وإذا وجب سقط الفرض بها، لاقتضاء الامر الاجزاء، وفيه اولا امكان منع شرعيتها باعتبار كون المصحح لها سابقا انها نافلة وقد انقطع ذلك هنا، ضرورة دوران نفليتها على الصبا، فشرعيتها حينئذ بالنسبة إلى ذلك كتمرينيتها تنقطع بالبلوغ، وان احتمل المحقق الثاني وتبعه غيره اتمامها على التمرينية ايضا عند عدم معارضة الصلاة لها، نظرا إلى ان صورة الصلاة كاف في صيانتها عن الابطال، والى انها افتتحت على حالة لم يتحقق النافل عنها كما هو الفرض، فيستصحب ما كان، وافتتاحها غير مندوبة لا ينافي اتمامها مندوبة بعد ان كان المانع من ندبيتها قبل عدم التكليف، وقد زال ببلوغه، وصار التمرين ممتنعا، فاتمامها لا يكون إلا مستحبا، وهو كما ترى، وثانيا إمكان منع عموم الآية للنافلة لما ستعرفه من النزاع فيه في محله، وثالثا إمكان منع انه ابطال، بل أقصاه كونه بطلانا، ورابعا ان امتثال الامر يقتضي الاجزاء عن خصوص الامر بالاتمام لا أمر الصلاة، وهما متغايران قطعا.
فالاولى الاستدلال له بما اومأنا إليه سابقا من امكان دعوى اتحاد المكلف بهوان اختلفت صفته في الوجوب والندب في الحالين، وان كان هو ممنوعا عليه كما عرفت، وبالحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف وان كان هو قياسا على المنصوص، مع الفارق