جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص261
المختار وعدمه (1) وان بقي الاشتراك، لانهما ان صليتا صار العشاء قضاء أو مركبة أو مؤخرة إلى الوقت الاضطراري اختيارا، ولا ريب في حرمته، واحتمال ان التأخير اضطراري، لمكان المغرب الذى يجب على المكلف اداؤها مع امكانه يدفعه انه لا دليل على وجوبها في هذا الحال كى يكون عذرا في التأخير، لعدم اندراجه في عموم (من ادرك ركعة) قطعا وفيه أنه يكفي دليل اصل وجوبها سابقة على العشاء مع صلاحية الوقت بل يمكن دعوى وجوبها دون العشاء بناء على الاشتراك فيما لو بقي ركعة فضلا عن الاربع، فالمتجه حينئذ عليه وجوب الفرضين دون الاختصاص، فبناء المسألة على ذلك اولى من بنائها على ما عرفت.
وأما ثالثا فلعدم التلازم بين القول بالادائية وبين القول بكون الاربع للظهر إصالة، إذ هي تأتي على ذلك وعلى كونه بمنزلة الوقت شرعا، كما انه لا تلازم بين القول بالقضائية أو التركيب وبين القول بكونها للعصر اصالة، إذ لعله يخص ذلك في المدرك خمسا بالاخيرة التي صار ادراك وقتها بسبب الركعة، لا الاولى التي اوجبها اصل الامر بها دون ادراك ركعة من وقتها، فيكون اختصاص العصر عنده بالاربع إذا بقيمن الوقت مقدارها خاصة، فتأمل جيدا والله اعلم.
المسألة (الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت) بناء على شرعية افعاله (إذا بلغ) في اثناء صلاته أو بعد الفراغ منها (بما لا يبطل الطهارة) كالسن (والوقت) الذي يتمكن من اداء الفعل فيه ولو اضطرارا (باق استأنف) صلاته (على الاشبه) الاشهر، بل في المدارك نسبته إلى خلاف الشيخ وأكثر الاصحاب، للعمومات التي لم يخرج عن مقتضاها بفعله الاول الذي هو مقتضى أمر آخر غيرها، ضرورة عدم كون المراد بشرعية أفعاله ان الامر في قوله تعالى (2): (اقيموا الصلاة) ونحوه
(1) اي عدم وجوبهما (2) سورة المزمل – الآية 20