جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص260
وجبت، فدل على ان الاربع لها، وعارضوه بأن الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم، فإذا اقتضى الحال ادراك الصلاتين وجب ان يكون الاكثر في مقابلة المتبوع والاقل في مقابلة التابع، فيكون الاربع للعصر.
ولا يخفى عليك ان هذه الخرافات لا تناسب مذهب الامامية المهتدين بأنوار الائمة الهداة (عليه السلام)، وكان الحري بأصحابنا عدم ذكرها منسوبة إليهم في كتبهم فضلا عن ذكرها فيما لهم من الاحتمالات، اما اولا فلان ما دل على اختصاص العصر بأربع للحاضر مثلا يجب ان لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتية باعتبار ما، ووقوع شئ منالظهر فيه لا يصيره وقتا له، كما في ثلاث العصر وواحدة الصبح بعد طلوع الشمس، ففي الفرض ادرك ركعة من آخر وقت الظهر فاستتبعت ثلاثا من وقت العصر، لقوله (عليه السلام): (من أدرك) كما ان العصر استتبعت ثلاثا من وقت المغرب لذلك ولعله هو الذى يريده في المدارك بقوله: (ان الحكم بتقديم الاولى يستدعى كون ذلك القدر من الزمان الواقعة فيه وقتا لها قطعا، وإن كان بعضه وقتا للعصر لولا ادراك الركعة، لا أنه يريد كون مقدار الاربع للظهر مثلا محافظة على الوقت المضروب لها شرعا، إذ التحقيق كما عرفت ان الاربع الاخيرة للعصر وان زاحمها الظهر بثلاث منها، فصار في حكم وقتها، مضافا إلى نصهم (عليه السلام) (1) على ذلك فيه في العشاء، ومنه يستفاد اختصاص العصر بها ايضا، مع انه منصوص (2) ايضا.
وأما ثانيا فلانه لو سلمنا ان الاربع للظهر مثلا فلا ريب ايضا في اشتراطه ببقاء ركعة، أما في مثل اربعة العشاء فلم يبق للمغرب شئ كي يحتمل كون الثلاث لها، نعم بناء على اشتراك الوقت يمكن دعوى وجوبهما معا حينئذ، لتمكنه منهما معا اداء على
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 من كتاب ال