پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص259

(ولو ادرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل احدى الفريضتين لزمته تلك لا غير)لاستحالة التكليف بهما معا في وقت لا يسعهما، ولان المختار عندنا اختصاص الوقت من الاخير في الاخيرة، فلو ادرك قبل الغروب مقدار اربع ركعات خاصة في الحضر أو ركعتين في السفر وجبت العصر خاصة عندنا، وهو مع وضوحه منصوص (1) وللشافعي فيما حكي عنه قول بوجوبهما إذا ادرك ركعة من العصر، وآخر إذا ادرك ركعة وتكبيرة، وآخر إذا ادرك الطهارة وركعة، والكل باطل عندنا وان كان ربما توهم بعض النصوص (2) وجوبهما بادراك شئ من اليوم، وحملت على ادراك وقتهما، وكان اطلاق المصنف احداهما ظاهر في القول بالاشتراك، بناء على مشروعية التخيير له بين الفرضين على هذا التقدير، إلا ان يريد احداهما المعينة، لكن هي الاولى على الاشتراك كما جزم به في المدارك لسبقها، وتوقف صحة الثانية عليها عند التذكر، والثانية على الاختصاص، فالاطلاق حينئذ يتأتى على المذهبين.

(وإن ادرك الطهارة وخمس ركعات قبل المغرب لزمته الفريضتان) لعموم (3) (من أدرك) وغيره مما مر في باب الحيض، لكن مقدار الاربع من الخمس في الاصل للظهر، أو مقدار ما عدا الاولى للعصر وإن زاحمها الظهر فيها وجهان كما في القواعد وغيرها من الخلاف السابق، إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتا اضطرارياللظهر، وعلى الآخرين للعصر، قيل: وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء، فعلى الاول يجبان معا لو ادرك أربع ركعات من الانتصاف كما عن بعض العامة التصريح به، مخرجا له على انه إذا أدرك خمسا من الظهرين مثلا تكون الاربع للظهر لسبقها، ووجوب تقديمها عند الجمع، ولانه لو لم يدرك سوى ركعة لم يجب الظهر، ولو ادرك اربعة معها

(1) و (2) الوسائل – الباب 49 – من ابواب الحيض – الحديث 6 – 7 من كتاب الطهارة (3) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة